مادةmadda
FR

ف 1يعمل ابتداء من فاتح يناير 1973 بهذا المرسوم الذي يلغي القرار الصادر في 10 صفر 1373 (20 أكتوبر 1953) بمنح تعويض عن الاتعاب الخاصة لفائدة المكلفين بتوزيع المكالمات التليفونية في الادارات المركزية.

ف 2وحرر بالرباط في 2 صفر 1394 (25 يبراير 1974).

ف 3الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم بمنح تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة المك… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المكلفين بتوزيع المكالمات التلفونية في الإدارات المركزية

الفصل الأول – الفصل الثالث
  1. الفصل الأوليتقاضى الأعوان المكلفون بمهام موزعي المكالمات الهاتفية في الإدارات المركزية تعويضا عن الأتعاب الخاصة يحدد مبلغه السنوي الأقصى ب 1500 درهم.
  2. الفصل الثانيلا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الاتعاب الخاصة أي تعويض آخر يمنح حسب الساعات أو بصفة اجمالية عن الاشغال الاضافية.
  3. الفصل الثالثيعمل ابتداء من فاتح يناير 1973 بهذا المرسوم الذي يلغي القرار الصادر في 10 صفر 1373 (20 أكتوبر 1953) بمنح تعويض عن الاتعاب الخاصة لفائدة المكلفين بتوزيع المكالما
فهرس النص كاملا · 3 مواد