ف 1يسند إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
ف 3الإمـضـاء: عبد اللطيف الفيلالي وقعه بالعطف:
ف 4وزير الشؤون الثقافية، الإمضاء: محمد علال سيناصر.
ف 5وزير المالية والاستثمارات، الإمضاء: مراد الشريف.
ف 6الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بتحديد أجور المستخدمين المكلفين بتنظيف و… — madda.ma
الثقافية ونظام تعويضاتهم العائلية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيعين الأعوان المكلفون بتنظيف وصيانة حجرات المعاهد العليا والمعاهد الموسيقية بمقرر لوزير الشؤون الثقافية باقتراح من مدير المؤسسة من بين الأعوان الذين ليست لهم أي
- المادة الثانيةيتقاضى كل عون من الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم أجرة شهرية عن كل حجرة دراسية تحدد كما يـلـي:
- المادة الثالثةيستفيد الأعوان المكلفون بتنظيف وصيانة حجرات المعاهد العليا والمعاهد الموسيقية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية من التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليه
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة