مرسوم رقم 341. 2.84 صادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتسليم لباس عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
مرسوم بتسليم لباس عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.99.90 صادر في 24 من صفر 1420 (9 يونيو 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1420(15 يوليو 1999)، ص 1909 ؛
- المرسوم رقم 2.93.63 صادر في 26 من ذي القعدة 1413(18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1402.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.657 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 189.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الاساسي الخاص بالهيئة الوزارية المشتركة للمهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العلمة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 195.66 الصادر في 27 من ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن المنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛ وعلى المرسم الملكي رقم 682.68 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) في شأن النظام الاساسي الخاص بإطار الاعوان العموميين؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400(12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986).
رسم ما يلى:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يسلم لموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوارد بيانهم بعده لباس عمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانية الوزارة لهذا الغرض:
- –البياطرة والمساعدون التقنيون والاعوان التقنيون والممرضون البياطرة والسائسون بمصالح تربية المواشي؛
- –مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق المزاولون عملهم بالمختبرات الجهوية للتحاليل والأبحاث البيطرية وبالحرائس.
المستخدمون الذين يزاولون بالفعل مهام السائقين والآلاتيين والكهربائيين والنجارين والصباغين والسباكين والبنائين والبستانيين والمكلفين بغسل الأواني والمكلفين بالاقمشة والخادمات وخدم القاعات والمكلفين بالصيانة؛
- –المهندسون في علم التربية والتقنيون والاعوان التقنيون والمساعدون في مختبر بحث التربية بمديرية التجهيز القروي؛
المادة الثانية
لا يجوز للسائقين الجمع بين المنافع المخولة بموجب هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مای 1980) المتعلق بوضعية مستخدمين منازل ومكاتب أعضاء الحكومة وفى القرار الوزيري بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953).
المادة الثالثة
يلزم الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة الأولى أعلام بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا الموسوم في اثناء مزاولة عملهم وبالمحافظة عليه.
المادة الرابعة
تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تؤشر عليه السلطان الحكوميتان المكلفتان بالمالية والشؤون الادارية طبيعة وشروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من فقات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الاولى أعلاه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986).