المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 15 يوليوز 1999
تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تؤشر عليه السلطان الحكوميتان المكلفتان بالمالية والشؤون الادارية طبيعة وشروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من فقات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة الاولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بتسليم لباس عمل لبعض فئات الموظفين والمس… — madda.ma
مرسوم رقم 341. 2.84 صادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتسليم لباس عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين التابعين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيسلم لموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوارد بيانهم بعده لباس عمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانية الوزارة لهذا الغرض:
- المادة الثانيةلا يجوز للسائقين الجمع بين المنافع المخولة بموجب هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مای 1980) المتع
- المادة الثالثةيلزم الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة الأولى أعلام بارتداء اللباس المسلم لهم عملا بهذا الموسوم في اثناء مزاولة عملهم وبالمحافظة عليه.
- المادة الرابعةتحدد بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تؤشر عليه السلطان الحكوميتان المكلفتان بالمالية والشؤون الادارية طبيعة وشروط تسليم لباس العمل الخاص بكل فئة من فقات ال
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.