مادةmadda
FR

ف 1يعين مساعدو الصحة المجازون من الدولة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حملة إجازة مساعدي الصحة المجازين من الدولة بجميع الفروع التي يسلمها وزير الصحة العمومية.

ف 2مساعدو الصحة الأخصائيون المجازون من الدولة1112

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وز… — madda.ma

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 23 المكرر مرتين
  1. الفصل 1يتكون موظفو وزارة الصحة العمومية من الأسلاك التقنية والإدارية التالية:
  2. الفصل 2يشتمل سلك المعاونين الصحيين على درجتين: درجة المعاونين الصحيين المرتبة في السلم رقم 2 ودرجة المعاونين الصحيين الممتازين المرتبة في السلم رقم 5 من سلالم الأجور ا
  3. الفصل 2 - 2يعين المعاونون الصحيون الممتازون:
  4. الفصل 3يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مساعدي الصحة الحاصلين على الاعدادية ودرجة مساعدي الصحة الممتازين الحاصلين على الاعدادية، ترتب أولاهما في السلم 6 والثانية في ا
  5. الفصل 4يعين مساعدو الصحة حاملو الاعدادية مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حاملي اعدادية الدولة بوزارة الصحة العمومية.
  6. المادة 4 المكررةيعين مساعدو الصحة الممتازون الحاصلون على الاعدادية:
  7. الفصل 5يشتمل هذا الإطار على درجة مساعدي الصحة المجازين من الدولة المرتبة في سلم الأجور 8 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 د
  8. الفصل 6يعين مساعدو الصحة المجازون من الدولة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حملة إجازة مساعدي الصحة المجازين من الدولة بجميع الفروع التي يسلمها وزير الصحة الع
  9. الفصل 7يشتمل هذا الإطار على درجتين: درجة مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة ودرجة مساعدي الصحة المتخصصين الممتازين المجازين من الدولة، ترتب أولاهما في السلم 9 و
  10. الفصل 7 المكررإن مساعدي الصحة المتخصصين المجازين من الدولة مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين حملة اجازة مساعد للصحة اخصائي مجاز من الدولة التي تسلمها مدرسة اطارات الصح
  11. الفصل 7 المكرر مرتينيشتمل سلك النفسيين على ثلاث درجات:
  12. الفصل 7 المكرر ثلاث مراتيعين النفسيون المساعدون على إثر مباراة من بين المترشحين حملة الإجازة في علم النفس او شهادة معترف بمعادلتها لها في نفس المادة.
  13. الفصل 7 المكرر أربع مراتيوظف النفسيون ويعينون:
  14. الفصل 7 المكرر خمس مراتتشتمل درجة النفسيين الممتازين على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  15. الفصل 8تشتمل هذه الهيئة على درجة طبيب وصيدلي وجراح للأسنان ترتب في سلم الأجور رقم 11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليو
  16. الفصل 9يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالصحة العمومية من بين المرشحين المحصلين على إجازة دكتور في الطب أو صيدلي أو جراح للأسنان.
  17. الفصل 10إن قدماء الداخليين في المستشفيات المغربية وبالمدن الأجنبية ذات الكليات يمنحون بعد ترسيمهم في السلك زيادة في الأقدمية قدرها سنتان.
  18. الفصل 11يمكن أيضا أن يعين أطباء أو صيادلة أو جراحين للأسنان بالصحة العمومية الأشخاص الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة العمل الطبي المدني أو العسكري.
  19. الفصل 12يستفيد الأطباء الاختصاصيون بالصحة العمومية من زيادة رتبة، وتمنح هذه الزيادة بعد استشارة لجنة الترقي ولا يمكن منحها الا بعد الترسيم في الدرجة.
  20. الفصل 13يمكن أن يلج درجة طبيب وصيدلي مدير الأطباء والصيادلة البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم، ويترتب عن هذا التعيين ترسيم المعنى بالأمر في درجة طبيب أو صيدلي
  21. الفصل 14يعلن عن التعيين في المنصب السامي لطبيب مفتش عام طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377
  22. الفصل 15يعلن بموجب مرسوم ملكي عن التعيين المنجز عملا بالفصلين 13 و 14 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.
  23. الفصل 16يتم الترقي في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنه بقرار لوزير الصحة العمومية.
  24. الفصل 17يشتمل سلك المقتصدين الثانيين على درجتين: درجة مقتصد ثانوي ودرجة مقتصد ثان ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344
  25. الفصل 18يوظف المقتصدون المساعدون:
فهرس النص كاملا · 59 مادة