مادةmadda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خصوصية. الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون. التعيين

الفصل 20

من مرسوم ملکی رقم 1182.66 بتاريخ 27 ذى القعدة 1386 (9 مارس 1967( بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان الديبلوماسيين والقنصليين

صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001

كل تعيين بالخارج أو انتقال أو استدعاء الى الادارة المركزية يجب أن تراعي فيه الحالة العائلية للمعنيين بالامر وحقوقهم في الرخصة وتذكرة السفر.

طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم ملكى بشأن النظام الاساسي الخاص بالاعوان… — madda.ma

الجزء الثاني: مقتضيات خصوصية. الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون. التعيين

الفصل 15 – الفصل 27
  1. الفصل 15يزاول الاعوان الديبلوماسيون والقنصليون خلال حياتهم الادارية جزءا من مهامهم في الادارة المركزية بالوزارة وجزء في الخارج اما بالمراكز والمناصب الديبلوماسية والقنص
  2. الفصل 16ان السفراء والوزراء المفوضين المرتبين خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى هم وحدهم المؤهلون الشغل مناصب رؤساء البعثات الديبلوماسية.
  3. الفصل 17ان الموظفين الجارى عليهم هذا النظام الاساسي يلجون مع مراعاة مقتضيات الفصل السابق المراكز والمناصب الديبلوماسية والقنصلية طبق الشروط المبينة في الجدول الملحق بهذ
  4. الفصل 18يجب على الاعوان الديبلوماسيين والقنصليين وعلى الاعوان الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية أن يز اولوا عملهم بالادارة المركزية مدة سنتين على الاقل قبل تعيينهم في منص
  5. الفصل 19يمكن بصفة استثنائية منح ترخيصات بالمخالفة لمقتضيات الفصل 18 اعتبارا لحاجيات المصلحة أو لاسباب تأديبية.
  6. الفصل 20كل تعيين بالخارج أو انتقال أو استدعاء الى الادارة المركزية يجب أن تراعي فيه الحالة العائلية للمعنيين بالامر وحقوقهم في الرخصة وتذكرة السفر.
  7. الفصل 21لا تطبق المقتضيات السابقة على رؤساء البعثات الديبلوماسية أو المفوضيات الدائمة لدى المنظمات الدولية.
  8. الفصل 22يحدد بمرسوم ملکی نظام التعويضات الممنوحة للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين العاملين بالادارة المركزية.
  9. الفصل 23يعلن بقرار لوزير الشؤون الخارجية عن التعيينات في مناصب رؤساء المراكز القنصلية وغيرها من المناصب الديبلوماسية والقنصلية باستثناء التعيينات في مناصب رؤساء المراكز
  10. الفصل 24لا يجوز للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين أن يعقدوا نكاحا دون الحصول على سابق اذن من وزير الشؤون الخارجية.
  11. الفصل 25ترفع طلبات الاذن على الطريق التسلسلية وتوجه في الوقت المناسب لتصل الى وزارة الشؤون الخارجية قبل التاريخ المقرر للاجراءات القانونية بشهرين.
  12. الفصل 26لا يمكن أن يؤذن للموظفين الديبلوماسيين والقنصليين في عقد نكاح على امرأة من جنسية أجنبية ما عدا اذا صدر مقرر خاص تبرره ظروف استثنائية وبعد أن تدرس طلب هؤلاء المو
  13. الفصل 27تؤدى المخالفة للفصل 26 الى مثول العون الديبلوماسي أو القنصلي أمام المجلس التأديبي.
فهرس النص كاملا · 47 مادة