ظهير شريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
ظهير شريف يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
نص الإصدارظهير شريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969).
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به الجوازات ووثائق السفر وبطاقة التسجيل القنصلي.
ويؤشرون طبقا للنظام المعمول به على جوازات ووثائق سفر الاجانب أو اللاجئين أو الاشخاص الذين لا جنسية لهم الراغبين في الدخول الى المغرب ويسلمون لهم اذا اقتضى الحال ذلك جميع الوثائق اللازمة.
الفصل 2
يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي النصوص المتخذة لتطبيق هذا الظهير الشريف ما لم يكن في ذلك ما يتعارض وقوانين وأنظمة الدولة المقام بها.
ويمكنهم طبق نفس الشروط مع مراعاة تأهيلهم لذلك بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير العدل أن يعملوا بصفة عدول.
الفصل 3
يكلف الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة.
الفصل 4
يعهد إلى الاعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين وأنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية ولاسيما عندما يقتضى الأمر اتخاذ وصاية أو تقديم عليهم.
الفصل 5
يتولى الاعوان الدبلوماسيون والقناصل مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في الدولة المقام بها وبعد موافقة وزير الخارجية تمثيل الرعايا المغاربة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم بكيفية ملائمة لدى المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة للدولة المقام بها وللمطالبة طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة باتخاذ اجراءات مؤقتة قصد حماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا عند ما يتعذر عليهم نظرا لتغيبهم أو لأي سبب آخر أن يدافعوا في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم.
الفصل 6
يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل طبقا للاوفاق الدولية المعمول بها أو عند عدمها تبعا لاية كيفية تتلاءم مع قوانين وأنظمة الدولة المقام بها بتسليم العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية التي توجهها اليهم مصالح وزارة الشؤون الخارجية أو السلطات المحلية التابعة لها دوائر نفوذهم.
الفصل 7
يتحتم على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يساعدوا الرعايا المغاربة الموجودين بدوائر نفوذهم سواء كانوا متابعين جنائيا من طرف سلطات البلد المقام به أو أصبحوا غير قادرين على العيش بوسائلهم الخاصة.
الفصل 8
يؤهل الاعوان الدبلوماسيون والقناصل للقيام بما يلي:
1-العمل طبق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من المرسوم الملكي رقم 137.66 الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) بمثابة قانون يتعلق باحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه على احصاء الافراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المقيمين بدوائر نفوذهم؛
2-اعداد طلبات اعفاء أو تأجيل المعنيين بالأمر وارسالها مشفوعة برأيهم المدعم بأسباب الى الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 9
يجب على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يخبروا وزارة الشؤون الخارجية بحالة الرعايا المغاربة الذين قد تطبق عليهم مقتضيات الفصلين 19 و 22 من قانون الجنسية المتعلقة بفقد الجنسية المغربية أو التجريد منها.
الفصل 10
يسهر الاعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبحرية التجارية، ويمارسون في دوائر نفوذهم الاختصاصات الراجعة بموجب هذه القوانين والانظمة إلى مدير البحرية التجارية ورؤساء القيادات البحرية وأعوان الجمارك المغاربة.
الفصل 11
ان العقود الموضوعة من طرف الاعوان الدبلوماسيين والقناصل قبل تاريخ اجراء العمل بهذا الظهير الشريف تكون صحيحة اذا تم وضعها وتسليمها طبق شروط الشكل والجوهر المقررة في مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل 12
تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الظهير الشريف.
الفصل 13
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.