الفصل 3
يكلف الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين… — madda.ma
ظهير شريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
الفصل 1 – الفصل 13- الفصل 1يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به الجوازات ووثائق السفر وبطاقة التسجيل القنصلي.
- الفصل 2يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
- الفصل 3يكلف الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين
- الفصل 4يعهد إلى الاعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين وأنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية ول
- الفصل 5يتولى الاعوان الدبلوماسيون والقناصل مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في الدولة المقام بها وبعد موافقة وزير الخارجية تمثيل الرعايا المغاربة واتخاذ التداب
- الفصل 6يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل طبقا للاوفاق الدولية المعمول بها أو عند عدمها تبعا لاية كيفية تتلاءم مع قوانين وأنظمة الدولة المقام بها بتسليم العقود القضائي
- الفصل 7يتحتم على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يساعدوا الرعايا المغاربة الموجودين بدوائر نفوذهم سواء كانوا متابعين جنائيا من طرف سلطات البلد المقام به أو أصبحوا غير
- الفصل 8يؤهل الاعوان الدبلوماسيون والقناصل للقيام بما يلي:
- الفصل 9يجب على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يخبروا وزارة الشؤون الخارجية بحالة الرعايا المغاربة الذين قد تطبق عليهم مقتضيات الفصلين 19 و 22 من قانون الجنسية المتعل
- الفصل 10يسهر الاعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبحرية التجارية، ويمارسون في دوائر نفوذهم الاختصاصات الراجعة بموجب هذه القوانين والانظ
- الفصل 11ان العقود الموضوعة من طرف الاعوان الدبلوماسيين والقناصل قبل تاريخ اجراء العمل بهذا الظهير الشريف تكون صحيحة اذا تم وضعها وتسليمها طبق شروط الشكل والجوهر المقررة
- الفصل 12تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الظهير الشريف.
- الفصل 13ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.