مادةmadda
FR

يعهد إلى الاعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين وأنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية ولاسيما عندما يقتضى الأمر اتخاذ وصاية أو تقديم عليهم.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين… — madda.ma

ظهير شريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الاعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج

الفصل 1 – الفصل 13
  1. الفصل 1يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به الجوازات ووثائق السفر وبطاقة التسجيل القنصلي.
  2. الفصل 2يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الادارية للمملكة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
  3. الفصل 3يكلف الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين
  4. الفصل 4يعهد إلى الاعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين وأنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية ول
  5. الفصل 5يتولى الاعوان الدبلوماسيون والقناصل مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في الدولة المقام بها وبعد موافقة وزير الخارجية تمثيل الرعايا المغاربة واتخاذ التداب
  6. الفصل 6يقوم الاعوان الدبلوماسيون والقناصل طبقا للاوفاق الدولية المعمول بها أو عند عدمها تبعا لاية كيفية تتلاءم مع قوانين وأنظمة الدولة المقام بها بتسليم العقود القضائي
  7. الفصل 7يتحتم على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يساعدوا الرعايا المغاربة الموجودين بدوائر نفوذهم سواء كانوا متابعين جنائيا من طرف سلطات البلد المقام به أو أصبحوا غير
  8. الفصل 8يؤهل الاعوان الدبلوماسيون والقناصل للقيام بما يلي:
  9. الفصل 9يجب على الاعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يخبروا وزارة الشؤون الخارجية بحالة الرعايا المغاربة الذين قد تطبق عليهم مقتضيات الفصلين 19 و 22 من قانون الجنسية المتعل
  10. الفصل 10يسهر الاعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبحرية التجارية، ويمارسون في دوائر نفوذهم الاختصاصات الراجعة بموجب هذه القوانين والانظ
  11. الفصل 11ان العقود الموضوعة من طرف الاعوان الدبلوماسيين والقناصل قبل تاريخ اجراء العمل بهذا الظهير الشريف تكون صحيحة اذا تم وضعها وتسليمها طبق شروط الشكل والجوهر المقررة
  12. الفصل 12تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الظهير الشريف.
  13. الفصل 13ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة