مادةmadda
مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 273.68

مرسوم ملكي بمثابة (رقم 273.68)

مرسوم ملكي بمثابة قانون تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

كل مكر لمحلات سكنى راغب في رفع دعوى أمام القضاء ترمى خصيصا إلى أداء الاكرية، يمكنه بصفة انتقالية وبالرغم عن جميع المقتضيات المنافية أن يباشر ذلك طبقا لمقتضيات الفصول الآتية بعده سواء كان عقد الكراء كتابيا أو شفويا.

غير أنه لا يمكن استعمال هذه المسطرة اذا كان المتكري قد غادر محل سكناه دون ترك عنوان معروف أو كان متغيبا خارج المغرب.

الفصل 2

يحيل المكري القضية على رئيس محكمة السدد الكائن المسكن في دائرة نفوذها أو على من تسند اليه مهامه بواسطة ملتمس يحرر في مطبوع تجعله كتابة الضبط رهن اشارته، وذلك بعد أن ينذر المتكري شخصيا بتسديد ما بذمته في أجل عشرة أيام اما برسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل أو بعقد غير قضائي، وبعد عدم الاداء في الأجل المحدد.

الفصل 3

يتضمن هذا الملتمس أسماء الاطراف العائلية والشخصية ومهنهم ومحلات سكناهم مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وسبب الدعوى.

ويجب أن يكون الملتمس مدعما بجميع الوثائق الكفيلة بإثبات صحة الدين وبالإنذار الذي تم توجيهه.

الفصل 4

ان القاضي المحالة عليه القضية يضمن في أسفل الملتمس اذا ثبت الدين لديه أمرا بقبول الطلب والحكم على المتكري بأداء الأكرية الحال أجلها في هذا التاريخ علاوة على صوائر الدعوى وتوابعها.

واذا رأى أن الطلب لا يستند إلى أساس صحيح، رفض الملتمس بمقرر مدعم واحال الطالب على المحكمة المختصة.

الفصل 5

يبلغ مقرر الادانة إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يؤدي خلال الثمانية أيام الموالية لهذا التبليغ مقدار الدين والصوائر، والا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية ولاسيما عن طريق حجز ما يمتلكه من منقولاته.

الفصل 6

يمكن للمكتري أن يتعرض على الحكم خلال الأجل المذكور مع تدعيم هذا التعرض الذي يوقف التنفيذ.

ويصدر الحكم في هذا الطعن بإحدى الجلسات المقبلة للمحكمة خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية أيام.

الفصل 7

ان الحكم المعلن فيه عن عدم صحة التعرض ينفذ بصفة مؤقتة بالرغم عن استئنافه ودون تقديم كفالة.

ويمكن على العكس من ذلك أن يخول هذا الحكم للمكتري آجالا معقولة للأداء.

واذا ثبت أن التعرض صحيح، ألغى الحكم وطلب من المالك اتباع الطرق العادية في هذا الصدد.

الفصل 8

يعتبر ملغى وعديم المفعول كل حكم غير متعرض عليه يوجب على المتكري الاداء ولم يطالب بتنفيذه خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ صدوره.

الفصل 9

تمسك كتابة الضبط سجلا مرقما ومؤشرا عليه من طرف محكمة السدد تقيد فيه أسماء ومهن ومحلات سكنى الاطراف وتاريخ صدور الأمر والقرار المتخذ وتاريخ التعرض عند الاقتضاء وتاريخ الحكم.

الفصل 10

يقبض ما يلي برسم الاداء القضائي:

عن الدين الذي لا يتجاوز 1.000 درهم ........ 10 دراهم؛

عما فوق هذا المبلغ...................................25 درهم؛

عن التعرض المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه نصف الاداء المبين في الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون، ينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية في القضايا المدنية ويحسب نصف الاداء المذكور على أساس مبلغ الدين الواجب أداؤه.

الفصل 11

يعمل بمرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968).