ف 1يقبض ما يلي برسم الاداء القضائي:
ف 2عن الدين الذي لا يتجاوز 1.000 درهم ........ 10 دراهم؛
ف 3عما فوق هذا المبلغ...................................25 درهم؛
ف 4عن التعرض المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه نصف الاداء المبين في الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم الملكي رقم 851.65 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون، ينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية في القضايا المدنية ويحسب نصف الاداء المذكور على أساس مبلغ الدين الواجب أداؤه.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 273.68 — madda.ma
مرسوم ملكي بمثابة (رقم 273.68)
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1كل مكر لمحلات سكنى راغب في رفع دعوى أمام القضاء ترمى خصيصا إلى أداء الاكرية، يمكنه بصفة انتقالية وبالرغم عن جميع المقتضيات المنافية أن يباشر ذلك طبقا لمقتضيات ا
- الفصل 2يحيل المكري القضية على رئيس محكمة السدد الكائن المسكن في دائرة نفوذها أو على من تسند اليه مهامه بواسطة ملتمس يحرر في مطبوع تجعله كتابة الضبط رهن اشارته، وذلك بع
- الفصل 3يتضمن هذا الملتمس أسماء الاطراف العائلية والشخصية ومهنهم ومحلات سكناهم مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وسبب الدعوى.
- الفصل 4ان القاضي المحالة عليه القضية يضمن في أسفل الملتمس اذا ثبت الدين لديه أمرا بقبول الطلب والحكم على المتكري بأداء الأكرية الحال أجلها في هذا التاريخ علاوة على صوا
- الفصل 5يبلغ مقرر الادانة إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يؤدي خلال الثمانية أيام الموالية لهذا التبليغ مقدار الدين والصوائر، والا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية و
- الفصل 6يمكن للمكتري أن يتعرض على الحكم خلال الأجل المذكور مع تدعيم هذا التعرض الذي يوقف التنفيذ.
- الفصل 7ان الحكم المعلن فيه عن عدم صحة التعرض ينفذ بصفة مؤقتة بالرغم عن استئنافه ودون تقديم كفالة.
- الفصل 8يعتبر ملغى وعديم المفعول كل حكم غير متعرض عليه يوجب على المتكري الاداء ولم يطالب بتنفيذه خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ صدوره.
- الفصل 9تمسك كتابة الضبط سجلا مرقما ومؤشرا عليه من طرف محكمة السدد تقيد فيه أسماء ومهن ومحلات سكنى الاطراف وتاريخ صدور الأمر والقرار المتخذ وتاريخ التعرض عند الاقتضاء و
- الفصل 10يقبض ما يلي برسم الاداء القضائي:
- الفصل 11يعمل بمرسومنا الملكي هذا الصادر بمثابة قانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.