الفصل 38
ف 1لمقتضيات المقطعين 3 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 2.63.326 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 27 حمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963( OÙ تنفيذ عمليات الحسايات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 37 دجنبر 2968 وكذا الاقتطاع المنجز مباشرة من بعض حسابات النفقات المذكورة الناتجة عن مرتبات أو تعويضات يستمر اجرازهما فى de 3969 طبقا لمقتضيات النصوص التشربعية والتنظيمية المعمول بها فى هذا التاريخ.
ف 220 شسوال 1488 )9 ينايبر 1969( 1 54 الرسمية 133 OO QC RQ CCR, LR CCC TTL, CL 4 مقتضيات مختلفة. المبالغ المرجعة من القروض الاصلية الممنوحة للموزعة عليهم جب مرسوم على الاتفاقيات التى يبرمها الوزير المكلف 1 المبالغ المتأصلة من العمليات المشروع فيها من طرف الصندوق ؛ سنة 3969 قصد تحديد كيفيات منح وارجاع القروض التسبيقات القابلة للارجاع الممنوحة من طرف الخزينة ومن طرف للحكومة فى ابرامها لدى حكومات أجنبية أو منظمات منظمات عمومية أو خصوصية.
ف 3الفصل 40. المبالخ المدفوعة للميزانية العامة للدولة :
ف 4نخلاص الاداأت الشبيهة بالجبائية خلال سنة 1969 طبقا أ) مقدار إلمبالغ اللازمة لمنئح التعويضات وارجاع المباليغ التى موص النسر والتنظيمية الجارى بها العمل. تتحملها الدولة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة قنضنات 2 ب) مبلغ النفقات المترتبة عن انجاز برامج التجهيز والاستثميار LUN 5 إلمحددة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمؤشر عليها 1 ب التدا on . . 1 "du Je ْ من طرف وزير المالية 1 بات الح à للخز us 1 الحسابات الخصوصية للخزينة المبالغ المدفوعة للصندوق الوطنى للقرض الفلاحى : à لعضص حسابات الاموال المرصودة لامور خصوصية:. : الك دض 3 الم حة أل را 8 لفصل 41 خلال السنة الاولى من الاستغلال ؛
ف 51 1 hu 4 1 3 + 3 35 5 9 7 لاموال لمرصود ا ب) المبالغ اللازمسة للاستقادة من ضمان القروض الممنوحة ت القروية » يغير كما يلى ابتداء من فاتح يناير 1969 : daube رقم 20 35 أموال الضريبة المفروضة على المنتوجات © 1 ER! 1 وق من طسرف ومن الجماعات المحلية » ؛ طرف هنظمات عمومية أو ages وان حسابات الاموال المرصو دة لامور خصوصية 3- يلغى المرسوم Sell رقم 358.66 الصادر في 15 ليسع « الاموال الخاصة باللتحصل من بيع مواد الناء ومنانات الاوك 1386 (4 يوليوز 1066( بمقابة قانون يتعلق بصنيدوق «Le يغير كما يلى ابتداء من قاتح يناير 2069 : الاصلاح الزراعى:
ف 61 المجهزة للسكنى لفصل 43 نوان حساب الاموال المرصودة لامور خصوصية 1 سه سعيا وراء التمكن من انجاز العمليات المتعلقة باقتناء واصلاح » أموأل مساعدة الادارات على انجاز على ) معدات القوأت المسلحة الملكية وكذا باقتناء وخياطة الالبسبف العمومية والمواصلات » joue كما بلى ابتداء من والافرشة الخاصة بالجنود » يحدث من فائح يناير 1969 حساب د ِ بغي + للنفقات من المبالغ المرصودة يحمل عنوان : « اقتناء واصلاح معدات 1 8 (لقوآت المسلحة À Shot) وز الدفا الوطنيم رقم 3 35 أموال مساعدة الادارات على تشييد هو بصرفه ؛ 2 يكو I 3 لو طرف مديرية التعمير والسكنى ». 1 له 4 الوطنى عن الاقتطاع من المبالسغ المرصودة فى الابواب ل م 1 المطابقة من dites وزارة الدفاع الوطنى ؛
ف 7وراء التمكن منْ محاسبة العمليات المالية الخاصة كن مير لاد ع الوطنى 00 يحدث انتداء من فاتح #4 1969 حساب للاموال 3 3 تقتطع نفقات اقتناء واصلاج معدات القوات المسلحة الملكية خصوصية يحمل عنوان : » صندوق الاصلاح الزراعى « من هد[ الحساب الخاص بعد الاطلاع على برامج استعمال الاعتمادات لمالية هو الإ"مر بصرفه. التى يضعها وزير الدفاع الوطنى ويؤشر عليها وزير المالية ؛ ن هذا الحساب : 4 فيما بخص اقتناء واصلاح المعدات المنجزين فى الخارج ساب الدائن : يؤهل وزير الدفاع الوطنى فى نطاق الاتفاقيات والاوفاق والصفقات منجزة من طرف ملاكى الاراضى الفلاحيبة أو القابلة المبرمة مع دول أجنبية أو شركبات أجنبية لان يدفسع تسبيقات زة من طرف الدولة ؛ 5 - تحدد فى تعليمات مشتركة لوزير الدفاع ووزيار نجزة من طرف المسلمة اليهم أراض للدولة والمتخلى المالية كيفيات تطبيق هذا الفصل ولاسيما شروط تسيير الحسساب مشاعة للدولة فى العقارات الجماعية القديمة الخاص المحدث بهدم "LAN نقل النفقات التى تتحملها الميزانية العامة للدولة - الى ميزانيات الجماعات المحلية.
ف 8س النفقات ذات الفائدة المحلية .التى تدرج فى اعتمادات العمالات والبلديات والمراكز المستقلة والحماعات القروية:
ف 9هذه النفقات شروط تتحدد بالمرسوم المنصوص المقطع السابق الى الجماعات المشيار اليها أعلاه من بعض الضرائب أو الاداآت المستخلصية لفائدة الميزاتية بأن إعانات من طرف الدولة أو كل موارد أخرى تحدث os الجماعات: ‘ ارجاع سندات القرض الاجبارى قبل الاوان:
ف 10الفصل 245 00 0 لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 6 من المرسوم الملكى 20 الصادر فى 9 محرم 1388 )8 أبريل 1968( ble القانون مالية عن سنة 1968 فان سندات الفرض الاحبارى 1 الاعوان الاجانب فى المصالح ذات الامتياز والمعلمون غها قبل الاوان فى حالة ذعاب المعنيين بالامر بصفة نهائية.
ف 11الوزير المكلف بالمالية الاذن فى الارجاع بطلب من المعنى . الادلاء باثباتات» Le 30 و 32 (المقطم الثالث) من اللهير الشريف 6 الصادر 12,5 رجب 1980 )31 دجئبر 1960( باتخساذ سجيع استثمار الاموال الخاصة حسبما وقع تغييره وتتميمة ) جديد كما إيلى :
ف 12مل 30 لا يمكن أن تقبل للاستفادة من منحة التجهيز اريع التى تقدم الى لجنة استثمار الاموال يوم 37 دجنبر 1969 عد HAE 6 1 1 مل 32 (المقطع الثالث) ويمكن توقيف الدفعات بصفة موقتة à بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية اذا كانت مارات المنجزة غير مطابقة للمر نامج المقبول أو اذا لم نوم 31 دجئير 1972 على أبعد تقدير ».
ف 13عدن 2932 مكرر 20 شوال 1388 (و ينايير 1969) رهن بعضى. المنتوحات والمواد.
ف 14الفصل 47 ان الفصل 63 من المرسوم الملكى رقم 851.65 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبير 1066( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية التجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الاخرى بالمملكة « الفصل 63 فى الحالة المنتصوص عليها فى الفصل 4 من الظهير » الشريف الصادر فى 22 جمادى الثانية 1370 (20 مارس 951( « بتنظيم رهن بعض المنتوجات والمواد :
ف 15و * ع يستخلص عن التسجيل بكتابة الضبط بمحكمة السدد » التابع لها محل سكنى المقترض أداء قدره 0/00 0,50 ؛
ف 16هو 2 عن التسجيل بكتابة الضبط . .- (الباقى لا تغيير فيه) الاعفاء من أداءات Jamal)
طريقة الإحالةالفصل 38 من قانون المالية لسنة 1969 — madda.ma
ظهير رقم 5.65.444 المشاد اليه أعلاه العؤدح فى ويعين موظفو المكتب اما بالوزارة المكلفة بالفلاحة أو بالوزارة
الفصل 22 – الفصل 49- الفصل 22المؤسسات العمومية تخصص laut من فاتح plu 1969 بحسساب الاموال المرصودة لامور خصوصية رقم 30 — 35 الحاميل عنوان » اموال التنئمية الجهوية » المحدث بموجب الفصل 33 من
- الفصل 23يحدد ميلع الاعثمادات المفتوحة للوزراء عسن سنة 1969 برسم نفقات قسيير الميزائية العامة للدولة فى مليارين واربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وثلاثمائة وستة وأربعين ألفا
- الفصل 24ان النفقات التى برخص الى الوزراء فى رصدها مقدما خلال سنة 5969 برسم نفقات التسيير بالميزانية العامة للدولة من الاعتمادا'ت التى تخصص بهم عن Sgen 1970 و 1971 و 197
- الفصل 25يحدد مبلغ الترخيصات فى البرامج واعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة فى أربعة ملابير ومائتين وثلاثة ملابين واربعمائة وت
- الفصل 26ان مبلغ الاعتمادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية مل 33 من قانون المالية عن dues 1966 المصمادق عليه العامة للدولة عن dis 1968 والسنوات السايقة لها يح
- الفصل 27؛ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن سنة 1969 برسم نفقات ) القابل للاستهلاك والدين الطافى من الميزانية العامة للدولة à وثلاين درهما (هكذا 274.107.333(.
- الفصل 31ان مبلغ الاعمتادات الملغاة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون عن din 1968 والسنوات السابقة يحدد فى ثمانية ملايين وس
- الفصل 33ان مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء عن de 1969 برسم العمليات الخاصة بحسابات العملييات البتكية والتجارية فى مليون وستمائة ألف درهم (هكذا 1-600.000{ حسابات الاستث
- الفصل 38لمقتضيات المقطعين 3 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 2.63.326 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 27 حمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963( OÙ تنفيذ عمليات الحسايات الخص
- الفصل 48يمدد الى غاية 35 دجنبر 1969 التاريخ الاقصى المحدد فى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 2.60.098 Loi فى 14 شوال 1379 )11 أبريل 1960( والمعفاة بموجبه من أداءات الت
- الفصل 49مقتضيات الفصل 8 من المرسوم الملكى رقم 203.68 الصادر فى 9 محرم 1388 )8 أبريل 1968( بمشثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1968 الخاصة باداءات التسجيل المتعلقة بال