قانون رقم 33.06
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتحديد القواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (رقم 33.06)
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تخضع صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى القواعد المحاسبية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المسماة "المعايير المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشهادات الصكوك".
ويمكن الاطلاع على المعايير المذكورة بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية : www.finances.gov.ma.
المادة الثانية
تدخل القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 351.01 صادر في 15 من ذي القعدة 1421 (9 فبراير 2001) بتحديد القواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من رجب 1444 (8 فبراير 2023).
الإمضاء: نادية فتاح.