المادة الأولى
ف 1تخضع صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى القواعد المحاسبية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المسماة "المعايير المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشهادات الصكوك".
ف 2ويمكن الاطلاع على المعايير المذكورة بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية : www.finances.gov.ma.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 33.06 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 388.23 يتعلق بتحديد القواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (رقم 33.06)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتخضع صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى القواعد المحاسبية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، المسماة "المعايير المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجما
- المادة الثانيةتدخل القواعد المحاسبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
- المادة الثالثةينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 351.01 صادر في 15 من ذي القعدة 1421 (9 فبراير 2001) بتحديد القواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف ا
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.