مرسوم رقم 780.68 بإحداث لجنة المعارض بالدار البيضاء
مرسوم بإحداث لجنة المعارض بالدار البيضاء
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
الفصل 1
تحدث تحت اسم «لجنة المعارض بالدار البيضاء» مؤسسة ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية.
الفصل 2
تهدف لجنة المعارض بالدار البيضاء إلى تنظيم وتسيير وتصفية كل معرض دولي وإقليمي ومحلي يقام بالدار البيضاء.
ويعهد إليها كذلك بالحث على المساهمات الأجنبية والوطنية في كل مهرجان من هذه المهرجانات.
الفصل 3
تسير لجنة المعارض بالدار البيضاء لجنة مركزية، وتقوم بهذه المهمة لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المركزية المذكورة.
وينوب عن لجنة المعارض في كل مناسبة رئيسها أو إذا عاقه عائق عضو من اللجنة المركزية يعينه الرئيس المذكور.
غير أن رئيس لجنة المعارض لا يمكن أن يقيم دعوى قضائية دون مقرر صحيح من اللجنة المركزية.
ويعين مندوب عام للمعرض بخصوص كل مهرجان.
ويعين أمين مال معارض الدار البيضاء بقرار لوزير المالية.
الفصل 4
تتألف اللجنة المركزية ممن يأتي:
- –عامل عمالة الدار البيضاء أو ممثله بصفة رئيس؛
- –رئيس المجلس الجماعي بالدار البيضاء أو ممثله؛
- –رئيس غرفة التجارة والصناعة العصرية بالدار البيضاء؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية بالدار البيضاء؛
- –رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء؛
- –مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة أو ممثله؛
- –مدير مكتب التسويق والتصدير؛
- –ممثل لوزير الداخلية؛
- –ممثل لوزير المالية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية؛
- –ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –ممثل لوزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –ممثل للوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية:
- –المندوب العام للمعرض؛
- –أمين مال المعارض.
الفصل 5
تتوفر اللجنة المركزية على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير لجنة المعارض بالدار البيضاء. وتتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم هذه المؤسسة، وتقوم على الخصوص بحصر ميزانيتها وحساباتها وبرامج الاستثمار وكذا بوضع شعار وبرنامج کل مهرجان.
وتتداول كذلك في المسائل الخاصة بكل معرض ينظم في الدار البيضاء، وفي هذه الحالة فإن مقرارتها المتعلقة بما يلي لا تكون قابلة للتنفيذ بخصوص كل معرض إلا بعد المصادقة الصريحة عليها من طرف وزير الداخلية والتأشير عليها من لدن وزير المالية:
- –الميزانية؛
- –المصادقة على الحسابات وتخصيص الأرباح.
الفصل 6
تتألف لجنة التسيير ممن يأتي:
- –عامل عمالة الدار البيضاء أو ممثله بصفة رئيس؛
- –رئيس المجلس الجماعي أو ممثله؛
- –ممثلو وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية في اللجنة المركزية؛
ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية:
- –المندوب العام للمعرض؛
- –أمين مال المعرض.
الفصل 7
يعهد إلى لجنة التسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المركزية بتتبع تنفيذ مقررات هذه اللجنة وتسوية المسائل التي يسند إليها تفويض فيها من لدن اللجنة المركزية.
وتضع لجنة التسيير لكل مهرجان نظاما داخليا يعرض على مصادقة وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة المركزية.
الفصل 8
يعين المندوب العام بقرار لوزير الداخلية بناء على اقتراح من اللجنة المركزية.
ولا يمكن الجمع بين مهام المندوب العام ومهام المستشار البلدي أو عضو اللجنة المركزية لمعرض الدار البيضاء.
ولا يجوز للمندوب العام علاوة على ذلك أن يحصل على أية فائدة أو يحتفظ بها ولا أن يشغل أي منصب في مؤسسات تكون لها علاقة بمعرض ينظم في المغرب.
الفصل 9
يعهد إلى المندوب العام - تحت سلطة ومراقبة اللجنة المركزية وعند الاقتضاء لجنة التسيير- بتنظيم المعرض الذي عين من أجله.
ويقوم لهذا الغرض بما يلي:
- 1-اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات اللجنة المركزية ولجنة التسيير عند الاقتضاء؛
- 2 -تسيير جميع مصالح المعرض؛
- 3 -تعيين المستخدمين المؤقتين ضمن حدود الترخيصات في الميزانية وإعفاؤهم بعد انتهاء المهرجان؛
- 4 -إبرام جميع الرسوم أو العقود أو السفاتج أو الصفقات تنفيذا لمقررات اللجنة المركزية أو لجنة التسيير عند الاقتضاء؛
- 5 -دفع النفقات بعد تأشيرة أمين المال وتصفيتها ووضع حوالات لها طبق نفس الشروط وتسليم الأوامر بالأداء وسندات المداخيل إلى أمين المال؛
- 6 -القيام خلال الشهرين المواليين لانتهاء المعرض بتقديم تقرير مالي وأدبي عن أعمال تسييره إلى اللجنة المركزية التي تسلم له إبراءا بذلك عند الاقتضاء.
الفصل 10
تضع مدينة الدار البيضاء بنايات المعرض رهن إشارة لجنة المعرض التي تتكفل بصيانتها وبأداء الأقساط السنوية للقروض المبرمة لتشييدها.
ويحرر بيان إحصائي حضوري بوصف البنايات والأدوات المسلمة إلى لجنة المعارض.
الفصل 11
تشتمل موارد لجنة المعارض على ما يأتي:
- –جميع المداخيل المتأصلة من المهرجانات التي تنظمها؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية؛
- –القروض التي يمكن أن تصدرها بإذن من وزير الداخلية ووزير المالية؛
- –الهبات والوصايا وفي حالة العجز الإعانات المالية التي تقدمها مدينة الدار البيضاء.
الفصل 12
تشتمل تحملات اللجنة على ما يأتي:
- –جميع النفقات المترتبة عن تسيير المعارض وتجهيزها؛
- –الأقساط السنوية للقروض.
الفصل 13
تمسك لجنة المعارض حساباتها وتنجز مداخيلها وأداآتها تبعا للأعراف التجارية.
الفصل 14
إن الأموال المتوفرة بعد تصفية كل معرض وتخصيص الأرباح تدفع إلى ميزانية مدينة الدار البيضاء التي تتحمل العجز عند الاقتضاء.
وحرر بالرباط في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.