مادةmadda
FR

ف 1يعين المندوب العام بقرار لوزير الداخلية بناء على اقتراح من اللجنة المركزية.

ف 2ولا يمكن الجمع بين مهام المندوب العام ومهام المستشار البلدي أو عضو اللجنة المركزية لمعرض الدار البيضاء.

ف 3ولا يجوز للمندوب العام علاوة على ذلك أن يحصل على أية فائدة أو يحتفظ بها ولا أن يشغل أي منصب في مؤسسات تكون لها علاقة بمعرض ينظم في المغرب.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم بإحداث لجنة المعارض بالدار البيضاء — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3تسير لجنة المعارض بالدار البيضاء لجنة مركزية، وتقوم بهذه المهمة لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المركزية المذكورة.
  2. الفصل 4تتألف اللجنة المركزية ممن يأتي:
  3. الفصل 5تتوفر اللجنة المركزية على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير لجنة المعارض بالدار البيضاء. وتتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم هذه المؤسسة، وتقوم على الخصوص
  4. الفصل 6تتألف لجنة التسيير ممن يأتي:
  5. الفصل 7يعهد إلى لجنة التسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المركزية بتتبع تنفيذ مقررات هذه اللجنة وتسوية المسائل التي يسند إليها تفويض فيها من لدن اللجنة ال
  6. الفصل 8يعين المندوب العام بقرار لوزير الداخلية بناء على اقتراح من اللجنة المركزية.
  7. الفصل 9يعهد إلى المندوب العام - تحت سلطة ومراقبة اللجنة المركزية وعند الاقتضاء لجنة التسيير- بتنظيم المعرض الذي عين من أجله.
فهرس النص كاملا · 14 مادة