مادةmadda

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1314.25 صادر في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025) بتحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء

صيغة محينة بتاريخ 11 دجنبر 2025
التعديلات (1)
  1. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7443 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1447 (29 سبتمبر 2025) - الصفحتان 7329 و 7330 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7464 بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1447 (11 ديسمبر 2025)، ص 9245.
نص تمهيدي

وزيرة الاقتصاد والمالية، بناء على المرسوم رقم 2.25.266 الصادر في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025) بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما المادة الثالثة (البند الأول) منه، قررت ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة (البند الأول) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.266 الصادر في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025)، تحدد، في الملحق بهذا القرار، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1446 (19 ماي 2025).

الإمضاء: نادية فتاح.