قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة ، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 33.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
الحرة والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المؤرخ في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادة 19 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛
يحدد هذا المنشور الشروط الخاصة أحكام القسمين الرابع والخامس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على البنوك الحرة، I.المقتضيات المحاسبية المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ، يتعين على البنوك الحرة مسك محاسبتها طبقا لأحكام الباب الأول من القسم الرابع من القانون رقم 103.12 المذكور.
المادة 2 طبقا لأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 يجب على البنوك الحرة مسك بيانات محاسبية والبيانات الملحقة وكذا كل وثيقة أخرى تمكن بنك المغرب من إجراء المراقبة المسندة إليه بموجب القانون رقم 103.12 المذكور أو بموجب أي نص تشريعي آخر جاري به العمل.
المادة 3 يتعين على الصندوق نشر قوائمه التركيبية طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
II.المقتضيات المتعلقة بالأموال الذاتية الاحترازية
المادة 4
يجب على البنوك الحرة أن تتقيد بشكل مستمر بالمقتضيات المنصوص عليها في منشور والي بنك المغرب رقم 14/و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان والتي تتعلق بما يلي:
- –نسبة دنيا ما بين، من جهة، مجموع الأموال الذاتية من الفئة الأولى ومجموع المخاطر المرجحة الائتمانية والتشغيلية وتلك الخاصة بالسوق من جهة ثانية؛
- –نسبة دنيا ما بين، من جهة، مجموع الأموال الذاتية من الفئة الأولى والفئة الثانية، ومن جهة ثانية مجموع المخاطر المرجحة الائتمانية والتشغيلية وتلك الخاصة بالسوق؛
- –نسبة قصوى ما بين، من جهة، مجموع المخاطر المرجحة التي يمكن أن يتعرض لها نفس المستفيد ومجموع الأموال الذاتية من جهة أخرى.
المادة 5
يتعين على البنوك الحرة أن تحتفظ، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، بأصول سائلة عالية الجودة تكون كافية لتغطية التدفقات الصافية من الخزينة المتوقعة في حال حدوث أزمة سيولة.
المادة 6
يجب على البنوك الحرة، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، التوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ومع حجم هذه المؤسسات وكذا طبيعة وحجم نشاطها، ويهدف إلى تحديد وقياس ومراقبة مجموع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.
المادة 7
يتعين على البنوك الحرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
يجب أن يتلاءم هذا النظام مع نوع المخاطر وحجم المؤسسة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.
المادة 8
يجب على البنوك الحرة، تعيين مراقب للحسابات من أجل ممارسة المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 100 من القانون رقم 103.12 المذكور بعد موافقة بنك المغرب ووفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة 9
يجوز الإعفاء من تطبيق الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أعلاه البنوك الحرة التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم، وشريطة أن تكون هذه الأخيرة:
- –تتقيد بالنسب المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
- –تتوفر على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يغطي نشاط البنك الحر؛
- –تلتزم، بشكل غير مشروط وصريح ونهائي، بتحويل الأموال الذاتية الضرورية عند الحاجة للبنوك التي تدخل ضمن نطاق تثبيت الشركة الأم وبتغطية خصومها.
يكون قرار الإعفاء صالحا لمدة يحددها بنك المغرب، ويقوم بعد انصرامها بمراجعة الشروط التي تعلل هذا القرار.
المادة 10
يجوز لبنك المغرب وقف الإعفاء المشار إليه في المادة 9 أعلاه في أي حين، إذا ما ثبت أن الشروط التي منح على أساسها الإعفاء لم تعد متوفرة.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.