مرسوم ملكي بمثابة (رقم 718.67)
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك مغاربة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
إن مقتضيات الفصل الأول وما يليه إلى غاية الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 289.1.63 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) لا تطبق على أراضي الاستعمار المبينة في الظهير المذكور والتي كانت بتاريخ نشره جارية بحكم التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية على ملك أشخاص ذاتيين مغاربة.
الفصل الثاني
لا تطبق كذلك المقتضيات المشار إليها في الفصل السابق على أراضي الاستعمار التي كانت محررة بشأنها لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة، رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية، غير أن تاريخها كان ثابتا قبل فاتح أکتوبر 1963.
تعتبر صحيحة ويمكن تقييدها في السجلات العقارية رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه المبرمة دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.287 الصادر في 16 جمادى الأولى 1379 (17 نونبر 1959) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك قروية.
الفصل الثالث
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1387 (فاتح مارس 1968).