ف 1والمحدث بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 30 رجب 1334 )2( يونيه )1916 يحدد في 2.700 درهم عن الهيكتوليتر تطبق مقتضيات الفصلين 5 و 6 من هذا القانون ابتداء من فاتح من الكحول الصافي أبريل .1967 غير أنه فيما يتعلق بالكحول المحتوية عليه الادوية والمنتوجات الاقتطاع من متوفرات أموال الكروم وتعديل أثمان الخمر.
ف 2الصيدلية غير الصالحة للاستهلاك عن طريق الفم والخمور ذات الفصل .8 الاستعمال الطبي الصرف فان مقدار الضريبة يحدد في 1.600 درهم عن الهيكتوليتر من الكحول الصافي ، ويطبق أيضا مقدار 1.600 درهم خلافا لمقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 2.57.1607 الصادر المذكور طبق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية على أنواع في 7 ربيع الثاني 1377 فاتح نونبر )1957 باحداث اقتطاع من الأموال الكحول الخالصة الممتازة المستعملة بالمغرب الصنع نفس المنتوجات. المتحصلة من الخمور ومنتوجاتها المعدة للتصدير ، فان اقتطاعا استثنائيا قدره ثلاثة ملايین هم هكذا )3.000.000 يباشر وفيما يخص الكحول المحتوى عليه ماء الحياة المعطر بالانيسول در والمدعو « ماحيا » فان مقدار الضريبة يحدد في 2.500 درهم | في سنة 1967 من المتوفرات في 31 دجنبر 1966 من أموال الكروم.
ف 3عن الهيكتوليتر من الكحول الصافي. وتعديل أثمان الخمر قصد دفعه الى الميزانية العامة للدولة.
ف 492 الجريدة الرسمية عدد 2829 - 7 شوال 1386 18( يناير )1967 2 ان محصول جداول الملزمين بالاداء أو جميع سندات المداخيل ويدرج مبلغ هذا الاقتطاع في مداخيل الميزانية العامة للدولة - بالسطر الخامس من الباب السادس الحامل عنوان : « محصولات الاخرى المطابقة التي لم يتم استخلاصها في تاريخ 31 دجنبر 1966 الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية - المحصولات المختلفة من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى العامل بوصفه مكلفا بتصفية المتأصلة من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية الأخرى. » مكتب الاستثمار الفلاحي طبقا لمقتضيات الفصل و من المرسوم الملكي رقم 826.66 المشار اليه أعلاه الصادر في 7 رجب 1386 )22( أكتوبر )1966( الاقتطاع من حساب المبالغ المرصودة لامور خصوصية رقم 35/10 بمثابة قانون يدرج بخصوص الجزء المتعلق به في مداخيل ميزانية الحامل عنوان الأموال الخاصة المتحصلة من العاب اليانصيب.
ف 5» كل مكتب من المكاتب الاقليمية للاستثمار الفلاحي الفصل و. 3 - يسند تنفيذ هذا الفصل الى الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح خلافا لمقتضيات الفصل 5 - الفقرة 2 - من الظهير الشريف الزراعي والوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية الصادر في 2 رمضان 1336 )12( يونيه )18 بمنع العاب اليا نصيب ومديرى المكاتب الاقليمية للاستثمار الفلاحى كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 6حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالظهير الشريف المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1357 )27( يونيه )1938 فان اقتطاعا قدره خمسة عشر
طريقة الإحالةالفصل 7 من قانون المالية لسنة 1967 — madda.ma