مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 4 صفر 1447 (29 يوليو 2025).

ف 2الإمضاء: رياض مزور. المملكة المغربية وزارة العدول مديرية التشريم والدراماق ملحق رقم 1 بقرار وزبر الصبناعة والتجارة رقم 1930.25 صبادرفي 4 صبفر1447 )29 يوليو 2025( بتحديد نماذج محضبر المخالفة وأخذ العينات وكذا البطاقة المبنية للأعوان المؤهلين للبحث في المخالفات ومهايئتها giga المخالفة لأحكام القانون رقم 42.18 المتهلق بمراقية تعبدير واستيراد السلع ذات الاستفمال أولاً :هوبة العون أو الأعوان محرري المخطبر «الأسم الشخصيي والاسم العائلي؛ ان "رقم البطاقة المبتية: غتد الاقتضباه؛ لان ثانيأ هوية مرتكب أو مرتكي المخالفة بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

ف 3«الأسم الشههي والسم العائلي! nan 0000 #تأ ريع شَكان 1 وكيك سس رطم البظاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية..ب.... ا #العنوان rare قلق بالنسبة للأشغاص الاعتباريين #التسمية ne *المقر

ف 4*التعريف الموحد للمقاولة (ف حالة rennes ...

ف 5*التقريف الضبربي à) حالة وجوده) ا 0 السجل التجاري/أق 5 رقم تسجيل يعل معله................... رقم الضيربية المينية )5 حالة وجوده) ثالثاً: تاربخ وساعة ومكان مغاينة المخالفة #التاريغ نيندم الساعة ا

ف 6*عثوان مكان ارتكاب اللخالفة سس ع مس م ع ست ل ا ل رابع «طبيعة المخالفة المغالفة لاتعبدير أو حاول تصبدير صلغة ذاث استعمال مزبوع أو خدمة متضبلة plus ذات استعفال هزنوج نون التوقر dé ترخيص التصبدير الططابق المنسصوص عليه ل المادة 8 سن القاتون رفم 42-18 Haiti يعراقبة تحصجهير واستيراد السلع ذاث الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتعيلة باء أو قام تلك بترخيص تعبفير حعبل فليه بناء غلى وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مخبللة أو التيث لاتصدير أو حاول نصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متمبلة بسلع ذاث اسثعمال مزدوج إل يلد أو مستورد غير المترجين ف ترخيس التميدير.

ف 7لاتمبدير أو محاولة نعبدير سلعة ذات استعمال مزنوج خرقا لأحكام ا مادة 14 من Salah رقم 42.18 المتعلق بمرافبة تمبدير واستبراد السلع ذات الاستعمال المزدوج والعسكري والخدمات المتضيلة بها أو حاول اسنيراد سلعة من السلع الواردة ضبمن الفائمة المنصصوص slt] ali 18 من القانون رقم 43.18 المتعلق بعراقبة تمبدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصبلة بهاء دون التوفر على ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد حصيل عليه بناء على وثائق مزورة ومملومات خاطئة أو أو اتتيث مدؤ عسالحيتة.

ف 8لاعدم الاحتفاظ بترخيص التصدير أو الاسنبراد مع الوثائق المرنبظة خرقا لأحكام المادة 15 أو المادة 21 من القانون رقم 42.18 المتغلق بعراقبة تصدير واستيراد السله ذاث الاستعمال المؤدوج المدفي والعسكري والخدماث المتصيلة بها لأعدم توجيه النقرير المتملق بإنجاز الخدمات, موضوع ترخيص التصدير: المخصوضص غليه في المادة 16 من القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع الاستعمال المزدوج والمسكري والخدمات المتسبلة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية داخل أجل لا يتعدى ستين )60( Lans أينداء من تاريخ إنجاز الخدمات 1 1 المدكورة توجية التقرير الصنوي المنصوص علبة في المادة 17 والادة 21 من الفانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستراد السلم ذات الاستممال المزدوج المدلي والمسكري والخدبات المتمبلة إل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية, مسك وتعيين السجل المنصوص عليه ف المادة 17 والمادة 21 من القانون رقم paré D) الاسثعمال المزيوج المدني والعسكري là المتملق بمراقبة تصبدير واستيراد السلم 8 والخدمات المتصبلة يهاه طبلنا للكيفيات المطلوبة.

ف 9خامساً :مراجع الوثائق التي تم الأطلاع علييا عند الاقتضياء ECTS 00 قا لقع ع ل ققد قنع نه نا قا قاع 8 ل اق قن شنط نا قا قا نقتم 8 لا ته :العجز المنجز غند الاقتضاء "اسم السلعة:

ف 10*الكفية تس .له قلق الوحدات 00

ف 11*المكان:..

ف 12سابعا: الإجراءات المتخذة في إطار البحث ومعاينة المخالفة للبم لكو لامغربية 31/29 العول مديرية التشريم والدرابات) العينات غند الافتضاء توفيع العون أو الأعوان محري للمحضر توقيع المخالف أو المخلفين؛

ف 13[في حالة الرفض أو وجود مانع من التوفيع؛ بشار إلى السبب أو (au!

ف 14المملكة المغربية وزادة العول مديرية التشريم والدرابات) ملحق رقم 2 بقرار وزبر الصناعة والتجارة رفم 1930.25 صبادرفي 4 عبفر 1447 )29 يوليو 2025( بتحديد نماذج محضبر المخالفة وأخذ العينات ونموذج البطاقة المبنية للأعوان المؤهلين للبحث في المخالفات تموذج معضر أخذ عينات.

ف 15أولاً :هوية العون أو الأعوان محرري «الاسم الشخصي والاسم العائلي د

ف 16*رقم البطاقة المبنية عند الاقتفباه ثانياً :هوبة الهون الذي قام بأخذ العينة إذا كان غير العون أو الأغوان محرري محضر المخالفة ثالث مرتكب أو مرتكبي المخالفة بالنسبة للأشغاص الذاتيين:

ف 17«الاسم الشخصي والاسم العائلي:

ف 18“تاريخ ومكان الازدياد؛

ف 19باللسية للأشخاص الاغتباريين Al «التفريف الموحد للمقاولة )4 حالةٌ وجوده!

ف 20*التعريف الفبرنبي (ي جالة وجودة) متستسسد دس ل “رقم السجل النجاري/ أو أي رقم نسجيل يحل محله............. (رقع الضريبة المبنية في حالة وجوده........)

ف 21رابعا :تاربغ وساعة ومكان المعاينة:

ف 22“عنوان مكان أخل الغينة خافساً :طبيعة المقالفة:

ف 23لمملكة المغر 1 التشريم والدراسات وزارة سادسأ :نحديد العينات المأخوذة po pull القيمة k الو El ini 1 1 ةعفبلا اللعبية سابع :وجبة العينات المأخوذة ثامناأ :ملإحظات أخرى:

ف 24العينات dé الأغوان الذين قاهوا بأ توفيعات العون المغالف أوالمغالفين توفيع شار إلي السيب أو إفي حالة الرفض أو وجود مانع من التوقيع, بشار إلى اس em] المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات) ملحق رقم 3 بقرار وزبر الصناعة والتجارة رقم 1930.25 صبادرفي 4 صف ر 1447 )29 بوليو 2025( بتحديد نماذج محضبر المخالفة وأخذ العينات وكذا البطاقة المبنية للأعوان المؤهلين للبحث في المخالفات ومعايتتها «الوجة الأمامي» المملكة المغريية ICHOEES ورارة deal والتجارة اناقة م ع1 CAE 1 ع ته فاخ نزام RGYAUME 5217 فيط باقع اياك 77 !إل زوياكجاكا GE 8988 سرام La Prénom et Nom . men meme neenr el الاسم الشخصسي والعائتي صورة Référence de l'assermentation : Lo اليمين sd مرجع NÉCNIE ملل els وذير الصناعة والتجارة Ministre de l'industrie et du Commerce Valable piquant سالمة الى «الوجه الخلفي » المرجع القانوني Référence légale القاتون رقم 42.18 المتعلق بمر اقبة تصبدير واستيراد السلع دات الاستعمال المّدوج المدئي والعسكري والخدمات المتصبلة «Le الهبادر بتتفيذه الظبير الشريف رقم 1.20.83 بتاريخ 3 ربيع الثاني 19(1442 توفمير 2020( de l'importation des biens à double usage, civil et غم de l'exportation عاقعاممع Loi n'42-18 relative au militaire, et des services qui leur sont liés promulguée par be dakir n°1-20-83 du 3 rabii 11 1442 (19 novembre 2020), (La) هذه البطافة من اجل القيام بمهامه fa) يطالب أعوان السلطة العمومية بتقديم بد العون والمساعدة لحامل Les agents de l'autorité publiques sont requis de prêter aide et assistance au porteur (se) de cette carte pour l'accomallissement de ses missions

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 4 صفر 1447 (29 يوليو 2025). الإمضاء: رياض مزور.]

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 42.18 — madda.ma

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 1930.25 بتحديد نماذج محضر المخالفة وأخذ العينات وكذا البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين للبحث في المخالفات ومعاينتها (رقم 42.18)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحدد على التوالي في الملحقين رقم 1 ورقم 2 بهذا القرار، نموذجي محضر المخالفة ومحضر أخذ العينات المنصوص عليهما في المادة 26 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.
  2. المادة الثانيةيحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار، نموذج البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 42.18 المنصوص عليه في المادة 25 من المرسو
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 4 صفر 1447 (29 يوليو 2025).
فهرس النص كاملا · 3 مواد