المادة الثانية
ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير العدل رقم 1129.06 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
ف 2وحرر بالرباط في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014).
ف 3وزير العدل والحريات، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: المصطفى الرميد. الإمضاء: محمد بوسعيد. تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون في تعريفة أجور المفوضين الميادين المدنية والتجارية والإدارية القضائيين بالدرهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
- 1-في ميدان التبليغ:
- أ-تبليغ الاستدعاءات والمذكرات ووفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي:
ف 4*المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم ............... 50
ف 5*المحكمة الإدارية .............................................. 50
ف 6*المحكمة التجارية ............................................. 50
ف 7*محكمة الاستئناف ............................................. 50
ف 8*محكمة الاستئناف التجارية .................................. 50
ف 9*محكمة الاستئناف الإدارية .................................. 50
ف 10*محكمة النقض ................................................. 50
- ب-تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي ................... 100
- ج-تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ....................... 50
- د -*إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد ×30 عدد المبلغ إليهم
ف 11*إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم ................. التعريفة × عدد المبلغ إليهم
- ح -في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر إجراء تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي ...............
- 2 -في ميدان الإجراءات المختلفة: 150 ( بإضافة زيادة قدرها 1 ٪
- أ-الاحتجاج ................................................ من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم)
- ب-محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي ...... 150
- ج-الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ............... 150
ف 12*إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد .......... 150
ف 13*إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين .................. 150 ×عدد المستجوبين
- د-العرض العيني ............................................... 150
ف 14*إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد ... 150
ف 15*إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم ......... 150 ×عدد المعروض عليهم الأعمال التي يقوم بها المفوضون تعريفة أجور المفوضين القضائيين القضائيون في الميادين المدنية والتجارية بالدرهم دون احتساب الضريبة على والإدارية القيمة المضافة
- 3 -في ميدان التنفيذ:
- أ-عن الحجز: .........................................
ف 16*عن الحجز التحفظي على المنقول ............... 100
ف 17*عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري .... 150
ف 18*عن الحجز التحفظي على العقار ................ 150
ف 19*عن الحجز لدى الغير ............................ 150
ف 20*عن الحجز الوصفي .............................. 150
ف 21*عن الحجز الارتهاني .............................. 150
ف 22*عن الحجز الاستحقاقي ........................... 150
ف 23*عن الحجز التنفيذي على المنقول .............. 150
ف 24*عن رفع الحجز بمقرر قضائي ................. 150 إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت التعريفة × 2 المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات
- ب-بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ............ أجرة تساوي 1 ٪ من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم
- ج-تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية 500 بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ..........
- 4-استيفاء وتحصيل المبالغ المالية: - مبلغ ثابت: قدره 150 درهما عن المبلغ المتراوح بين 1 و 3000 درهم يؤدى مسبقا.
ف 25يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي:
ف 264 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و 6000 درهم 3 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و 20000 درهم 2 % فيما زاد عن مبلغ 20000 درهم وأقل ما يستحق 800 درهم وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 10.000 درهم.
ف 27ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
- 5-التعويض عن التنقل تعويض كيلومتري قدره 3 دراهم ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة.
- 6-الصلح بين الأطراف في حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 81.03 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 صادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية (رقم 81.03)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
- المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير العدل رقم 1129.06 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القض