مادةmadda
قانون رقم 44.12

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 لا يكون المصدر خاضعا لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون المذكور إذا لم يبلغ عدد المساهمين أو حاملي الحصص مائة (100).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).

الإمضاء: محمد بوسعيد.