المادة الثانية
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).
ف 3الإمضاء: محمد بوسعيد.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 44.12 — madda.ma
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 لا يكون المصدر خاضعا لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون المذكور إذا لم يبلغ عدد
- المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.