مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017).

ف 3الإمضاء: محمد بوسعيد.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 44.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.12 لا يكون المصدر خاضعا لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون المذكور إذا لم يبلغ عدد
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان