مادةmadda

قانون المالية لسنة 2026

نص تمهيدي

9648 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( نصوص عامة ظهيرشريف رقم 1.25.67 صادرفي 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون الماليةرقم 50.25 للسنة المالية 2026 ه الحمد هّلل وحده، الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

* * عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9649 قانون المالية رقم 50.25 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2 للسنة المالية 2026 I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2026 :

  1. –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من المعطيات العامة للتوازن المالي الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا

الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة المـادة الأولى عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال - بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول السنة المالية 2026 :

المذكورة.

  1. 1-باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة

  1. 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة عليها في أقرب قانون للمالية.

للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم بحكم القانون.

التالي، المتخذ عملا بأحكام المـادة 2 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 :

II. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة

  1. –المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 5 ربيع الأول 1447 مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.

(29 أغسطس 2025) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون على الأبقار الأليفة.

فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، المادة 3 محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين I. - تغيـر أو تتمم علـى النحو التـالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر 2026 ، يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم أحكـام الفصـول 1-13 و 1-35 و 282 و 297 و 297 المكرر من مدونة مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة الذين قاموا بأعمال الجباية.

قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر «الفصل 13.- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ..............................

«على البضائع التي :

جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد «- تثبت سندات …………………………………………….. التراب الخاضع ؛ في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة «- أو فتح من أجلها اعتماد مستندي مؤكد ولا رجعة فيه أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. «لفائدة…............…. حيز التطبيق.»

9650 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «الفصل 35.-1-يؤذنلأعوانالإدارة.................................................

«الجزء الأول «الأعوان إليهم.

«مبادئ عامة «كما يؤذن لهم استخدام أي وسيلة أخرى تسمح لهم بالمراقبة «.......................................................................................................... «والحراسة والتتبع ولاسيما الطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة «الباب الرابع «والماسحات الضوئية.»

«شروط تطبيق تعريفة الجمارك «الفصل 282. - يقصد بالتهريب :

«القسم الأول «1 - ....................................................................................................

«.......................................................................................................... «.......................................................................................................... «القسم الثاني «عناصر الجودة لأساس الضريبة «5 - كل مناورة .............................................................. الاستيراد ؛

«أولا - ................................................................................................

«6 - الاستيراد بدون تصريح لبضائع تم اكتشافها مع تلك «ثانيا - ................................................................................................ «الموضوعة تحت نظام العبور والموجهة إلى مناطق التسريع الصناعي، «عندما يتبين أنها لا تتطابق مع النشاط المرخص به للمتعهد.» «ثالثا - ................................................................................................

«رابعا - مقصد البضائع «الفصل 297. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة :

«الفصل 19 المكرر. - يصرح المستورد للإدارة بمقصد البضائع «1 - خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعلاه ؛

«موضوع التصريح المفصل.

«…………………………………………………………………………..

«من أجل تأكد الإدارة من مقصد البضائع المستوردة، يتعين «………………………………………………………………………….. «على المستورد تحديد، في التصريح المذكور، المكان الفعلي لتخزينها «أو تحويلها.

«8 - عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع «.......................................................................................................... «والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

«..........................................................................................................

«9 - كل تصريح غير صحيح يتعلق بالمكان الفعلي لتخزين أو تحويل «.......................................................................................................... «البضائع المستوردة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 19 «الجزء الرابع «المكرر أعلاه.»

«عمليات الاستخلاص الجمركي «الفصل 297 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «الباب الأول «الثالثة :

«التصريح المفصل «- بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم .....................

«..........................................................................................................

«الفصل 297 أعلاه ؛

«..........................................................................................................

«..........................................................................................................

«- بغرامة تتراوح بين 30.000 و 60.000 درهم بالنسبة للمخالفتين «المشار إليهما في البندين 4 و 9 من الفصل 297 السالف الذكر ؛ «القسم الثالث «شكل التصريحات المفصلة والمعلومات المضمنة فيها وتسجيلها «- بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم ..................................

«.........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«................................................................................................................

II. - يتمم على النحو التالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر 2026 ، القسم «الفصل 76 المكرر .................................................................................. الثاني من الباب الرابع من الجزء الأول والقسم الثالث من الباب «الفصل 76 المكرر مرتين. - بهدف تبسيط عمليات الاستخلاص الأول من الجزء الرابع من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة «الجمركي، تضع الإدارة رهن إشارة المستوردين منصة إلكترونية السالفة الذكر، على التوالي برابعا - بعنوان «مقصد البضائع» وفصله «معتمدة من طرفها، تسمح بإيداع وإرسال، بطريقة آلية وآمنة، 19 المكرر و بالفصل 76 المكرر مرتين : «الوثائق التجارية المتعين إرفاقها بتصاريحهم المفصلة.» عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9651 تعريفة الرسوم الجمركية المادة 4 ابتداء من فاتح يناير 2026 ، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه :

9652 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( 9660 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( ا « الفصل الثامن والثلاثون « منتجات كيميائية متنوعة ملاحظات :

1........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

الملاحظات التكميلية:

1-زيوت التكرير.....................................................................................................................................

أ عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9661 « الفصل الخامس والثمانون « آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛

« أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة « في الإذاعة المرئية (تليفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة ملاحظات:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ملاحظات بنود فرعية:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ملاحظات تكميلية

1-لا يشمل البند 8511.30.10.00………………………………………………………………… ......

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

  1. 8-الأقراص والأشرطة و الحوامل ...........................................................................................................

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9663 و ا ل ح و ر د ة ح س ام د م لا ا ل ا واك ت ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع ل م ا صي ل س ة ت ت ف ي ة ك را ح م د ي س ل ي ب ة 09.10 زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، وأوراق غار(رند) وكارى وبهارات وتوابل أخر …………………………………………………...........................................................................................…………………………..

…………………………………………………...........................................................................................…………………………..

00 0910.20 - زعفران 1 10 - - - غير مجروش ولا مسحوق …….......................................................................………………………………………………. 60 كلغ - 1 90 - - - مجروش أو مسحوق ……………….........................................................................………………………………………… 60 كلغ - 00 0910.30 …………………………………………………...........................................................................................…………………………..

…………………………………………………...........................................................................................…………………………..

30.03 أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو اكثرمخلوطة فيما بينهـا للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غيرمهيـأة بمقاديرمعايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة …………………………………………………..............................................................…………………………..

…………………………………………………..............................................................…………………………..

3003.90 - غيرها …………………………………………………..............................................................…………………………..

  1. –- - غيرها :

8 00 94 - - - - أدوية مذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 من هذا الفصل …...............................................................…..…. 2,5 كلغ - 8 00 95 - - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 6 من هذا الفصل ………..................................................…………. 2,5 كلغ - 8 00 98 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

30.04 أدوية (باستثناء الأصنـاف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجـات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقـائي،مهيأة بمقاديرمعايرة، بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبرالجلد أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 00 3004.10 - تحتوي على بنسيلينات أو على مشتقاتهـا، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 50 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 60 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 2 أ 4 - من هذا الفصل ..................................................................... 17,5 كلغ - 8 90 - - - غيرها ………………….......................................................................................………………………………………………. 30 كلغ - 00 3004.20 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخرداخلة فى البند 29.37 :

00 3004.31 - - تحتوي على أنسولين 8 30 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 70 - - - غيرها .................................................................................................................................................................. 30 كلغ - 00 3004.32 - - تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 60 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 70 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 مكرر أ من هذا الفصل .............................................................. 10 كلغ - 9664 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( 8 80 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 3004.39 - - غيرها …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 70 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 75 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 3 مكرر ب من هذا الفصل ........................................................... 10 كلغ - 8 80 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها :

00 3004.41 - - تحتوي على الافيدرين أو أملاحه 8 10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 30 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 4 مكرر من هذا الفصل ................................................................. 17,5 كلغ - 8 90 - - - غيرها ……………….........……..............................................................................……………………………………………. 2,5 كلغ - 00 3004.42 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 3004.50 - غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخرمذكورة فى البند 29.36 8 10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - غيرها :

8 81 - - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 أ من هذا الفصل ....................................................................... 2,5 كلغ - 8 82 - - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 ثلاثي أ) من هذا الفصل ........................................................... 17,5 كلغ - 8 87 - - - - غيرها ................................................................................................................................................................. 30 كلغ - 00 3004.60 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 3004.90 - غيرها …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 20 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 70 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 ب من هذا الفصل ..................................................................... 2,5 كلغ - 8 75 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 مكرر من هذا الفصل .................................................................. 10 كلغ - 8 80 - - - غيرها، المذكورة في الملاحظة التكميلية رقم 5 ثلاثي ب من هذا الفصل ............................................................ 17,5 كلغ - 8 90 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

30.05 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

38.08 مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات ممـاثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب)

  1. –الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

3808.99 - - غيرها

  1. –- - مهيـأة في شكل سـلـع أو في أشكال مهيـأة للبيـع بالتجزئـة أو معبـأة في محتويـات بوزن صـافي يسـاوي أو يقل عن 1 كلغ :

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9665 5 00 11 - - - - محتوية على برومور الميثيل (بروموميثان) ………………….............................................................…………………. 2,5 كلغ - 5 00 19 - - - - غيـرهـا …………………...................................................................................……………………………………………….. 2,5 كلغ -

  1. 90 -- - غيـرهـا :

5 10 - - - - محتوية على برومور الميثيل (بروموميثان) ………….............................................................…..…………………….. 2,5 كلغ - 5 70 - - - - غيـرهـا ……………………………………....................................................................................……………………………. 2,5 كلغ - 38.09 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

38.22 كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل ، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كـانت على حامل وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة في البند 30.06 ؛ مواد مرجعية معتمدة

  1. –كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبـرات، وإن كـانت على حامـل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم 3822.11 - - للملاريا ………….............................................................................................…………………………………………………………………
  2. –- - كواشف للتشخيص تتكون من منتجات مناعية:

8 00 21 ………….............................................................................................…………………………………………………………………

  1. 29 -- - - غيرها :

5 10 - - - - - أداة للكشف السريع ذات الاستعمال الأحادي، مغلفة ومختومة بشكل فردي، وإن كانت معبأة في وحدات تحتوي على عدة اختبارات ........................................................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 90 - - - - - غيرها .................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 3822.12 - - للزيكا وغيرها من الأمراض التي تنتقل بواسطة بعوض من جنس ايديس

  1. –- -كواشف للتشخيص تتكون من منتجات مناعية :

8 00 11 ………….............................................................................................…………………………………………………………………

  1. 19 -- - - غيرها :

5 10 - - - - - أداة للكشف السريع ذات الاستعمال الأحادي، مغلفة ومختومة بشكل فردي، وإن كانت معبأة في وحدات تحتوي على عدة اختبارات ........................................................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 90 - - - - - غيرها ............................................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 5 00 90 ………….............................................................................................………………………………………………………………… ………….............................................................................................………………………………………………………………… 3822.19 - - غيرها

  1. –- - كواشف للتشخيص تتكون من منتجات مناعية:

5 00 21 ………….............................................................................................…………………………………………………………………

  1. 29 -- - - غيرها :

5 10 - - - - - أداة للكشف السريع ذات الاستعمال الأحادي، مغلفة ومختومة بشكل فردي، وإن كانت معبأة في وحدات تحتوي على عدة اختبارات، مخصص للكشف عن المنتجات المحددة في الملاحظة التكميلية رقم 2 من هذا الفصل ................................................................................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 90 - - - - - غيرها ............................................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 5 00 90 ………….............................................................................................………………………………………………………………… ………….............................................................................................………………………………………………………………… 39.04 بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية 3904.10 - بولي (كلوريد الفينل)، غيرممزوج بمواد أخر …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

9666 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( 5 00 20 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

5 00 90 - - - جريش، أو حبيبات، أو رقائق أو مساحيق (بما فيها مساحيق القولبة) ………...........................………… 10 كلغ -

  1. –كلوريد بولي فنيل أخر:

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

40.10 سيورنقل مواد وسيورنقل حركة، من مطاط مبركن

  1. –سيورنقل مواد :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 4010.39 - - غيرها :

7 10 - - - سيور نقل حركة لآلات غسل الألبسة ذات محيط خارجي يتراوح بين 400 و 800 مم .................................... 17,5 كلغ - 7 90 - - - غيرها …………………………………………......................................................................................……………………….. 30 كلغ - 40.11 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

40.16 مصنوعات أخرمن مطاط مبركن غيرمق سى 8 00 00 4016.10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 4016.93 - - حلقات وفواصل ( جوانات ) :

8 10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 20 - - - دائرية من الأصناف المستعملة في صناعة آلات غسل الألبسة ذات قطر يتراوح بين 25 و 50 مم ………………… 17,5 كلغ - 8 80 - - -غيـرهـا …………………………………………........................................................................................……………………… 30 كلغ - 8 00 00 4016.94 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

4016.99 - - غيرها …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - غيـرهـا :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - غيـرهـا :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

96 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 90 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. 98 -- - - - غيـرهـا :

8 10 - - - - - - كتل مقاومة للإهتزاز تستعمل كأقدام لآلات غسل الألبسة بقطر يتراوح بين 25 و 50 مم …………..……… 17,5 كلغ - 8 90 - - - - - - غيرها ………………………...................................................................................……………………………………….. 30 كلغ - 4017.00 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9667 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

44.21 أصناف أخر من خشب …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

4421.99 - - غيرها …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. 90 -- - - غيـرهـا :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

5 70 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - - غيـرهـا :

8 81 - - - - - - ألواح مكونة من شرائح خشبية "لاطات" منشورة مجمعة باللصق…….......................................………….. 17,5 كلغ - 8 89 - - - - - -غيـرهـا …………………………………...................................................................................…………………………… 30 كلغ - 54.04 شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العر ضي عن 1 مم؛

صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصنـاعي) من مواد نسجية تركيبية، لا يزيد عرضها الظاهرعن 5 مم

  1. –شعيرات مفردة :

5 00 00 5404.11 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 5404.19 - - غيـرهـا :

5 10 - - - من بولي إيثيلين، مقطعة طولا لصناعة أصناف المكانس أو الفراجين (فرش) ……….....................................…. 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيرها …………….....................................................................................……………………………………………………… 2,5 كلغ - 5 00 00 5404.90 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

60.06 أقمشة مصنرة أو كروشية، أخر …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –من ألياف تركيبية :

6006.31 - - غيرمقصورة أو مقصورة (مبيضة)

  1. 10 -- - أقمشة مصنرة ممططة :

8 10 - - - - أقمشة مصنرة جاكار ........................................................................................................................................ 30 كلغ - 8 90 - - - - غيرها ................................................................................................................................................................. 10 كلغ -

  1. 90 -- - غيرها :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 20 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - غيرها :

8 91 - - - - - أقمشة مصنرة جاكار ...................................................................................................................................... 30 كلغ - 8 99 - - - - - غيرها ............................................................................................................................................................... 10 كلغ - 6006.32 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

6006.33 - - من خيوط متعددة الألوان 9668 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( 8 11 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - غيـرهـا :

8 91 - - - - - أقمشة مصنرة جاكار ..................................................................................................................................... 30 كلغ - 8 99 - - - - - غيرها ............................................................................................................................................................... 10 كلغ -

  1. 90 -- - غيرها :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - غيرها :

8 91 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - - غيـرهـا :

8 93 - - - - - - أقمشة مصنرة جاكار ................................................................................................................................... 30 كلغ - 8 97 - - - - - - غيرها ............................................................................................................................................................ 10 كلغ - 6006.34 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

7020.00 70.20 مصنوعات أخرمن زجاج

  1. –- - أصناف للاستعمال التقني :

7 00 11 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

7 00 12 - - - - زجاج مرقق مشكل، مق سى لباب آلة غسل الألبسة ………….................................................…………………….. 17,5 كلغ - 7 00 18 - - - - غيـرهـا …………………………………....................................................................................………………………………. 30 كلغ -

  1. –- - غيرها :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

73.10 خزانات وبراميل ودنـان وصناديق وعلب وأوعية ممـاثلة لجميـع المواد (عدا أوعية الغـاز المضغوط أو المسيل)، من حديـد صب أو حديد أو صلب لا تتجـاوزسعتها 300 لتر، غيرمزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كـانت مبطنة أو عازلة للحرارة …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –بسعة أقل من 50 لتر:

7310.21 - - علب تغلق باللحام أو بالثني :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. 99 -- - - غيـرهـا :

5 10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

  1. –- - - - غيـرهـا :

8 91 - - - - - - مكبات من الحديد الأبيض ......................................................................................................................... 17,5 كلغ - 8 99 - - - - - - غيـرهـا ........................................................................................................................................................... 30 كلغ - 7310.29 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9669 84.18 ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها مـن آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غيركهربائية؛ مضخـات حرارية ما عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 8418.30 - مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوزسعتها 800 لتر

  1. –- - وزنها أقل من 500 كلغ :

7 20 - - - - للاستعمالات المنزلية ......................................................................................................................................... 17,5 وحدة عدد 7 30 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

84.50 آلات غسل مما يستعمل فى المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهازللتجفيف

  1. –آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8450.19 - - غيرها 7 00 10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

7 00 90 - - - غيرها ………………………………….....................................................................................………………………………… 17,5 وحدة - 00 8450.20 - آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم:

7 10 - - - شبه آلية.......................................................................................................................................................... 17,5 وحدة - 7 90 - - - غيرها..................................................................................................................................................................... 2,5 وحدة - 8450.90 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

84.84 فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثرمن معدن؛

مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

5 00 00 8484.20 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 8484.90 - غيرها 5 10 - - - فواصل مانعة للتسرب لكوة آلات غسل الألبسة ذات قطر يتراوح بين 420 و 800 مم …................................. 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيرها ………………………………….....................................................................................………………………………… 30 كلغ - 84.87 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

9670 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( 85.17 أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هواتف ذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة الهاتف المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر؛ الأجهزة الأخرلإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخربما في ذلك أجهزة الاتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ما عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البنود 84.43 ، 85.25 ، 85.27 أو 85.28

  1. –أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هواتف ذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة الهاتف المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر:

00 8517.11 - - أجهزة هاتف سلكية بسماعات يد بدون سلك …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

00 8517.13 - - أجهزة هواتف ذكية 7 30 - - - كاملة مفككة كليا على شكل عناصر CKD أو كاملة مفككة جزئيا على شكل عناصر SKD ............................. 2,5 وحدة - 7 90 - - - غيـرهـا …………………………………....................................................................................……………………………… 2,5 وحدة - 7 00 00 8517.14 - - أجهزة هواتف أخرلشبكات المحمول أو لغيرها من الشبكات اللاسلكية .............................................. 2,5 وحدة - 7 00 00 8517.18 - - غيـرهـا …….......……………..................................................................................……………………... 2,5 وحدة -

  1. –أجهزة أخرلإرسال أو استقبال الصوت، الصورأو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة الإتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

87.08 أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 8 00 00 8708.10 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

8 00 00 8708.22 - - زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر محددة في ملاحظة بند فرعي رقم 1 من هذا الفصل ........................... 17,5 كلغ - 8708.29 …………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

…………………………………………………..............................................................…….............................……………………..

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9671 الضرائب الداخلية على الاستهلاك 2 - تسري ابتداء من فاتح يناير 2028 ، أحكام الفصل 1-56 من الظهير الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 المادة 5 (9 أكتوبر 1977) المذكور، كما تم تغييره بالبند I من قانون المالية I. - تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

الفصل 42 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المادة 5 المكررة المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك نظام جبائي تفضيلي الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه : استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح «الفصل 42 المكرر. - لا يمكن أن يعرض للاستهلاك الغازوال «والوقود الممتاز وبنزين النفاثات والفيول وال والبروبان المسيل يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «التجاري والبوتان المسيل التجاري، المنصوص عليها في الجدول ت) رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، «.................................................................... الإدارة.

كما وقع تغييره وتتميمه، يوقف، إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، «يمكن فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع «الإدارة أن يقوموا بصنع علامة الغازوال والوقود الممتاز وبنزين الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال في حدود على التوالي ثلاثمئة «النفاثات والفيول وال والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل ألف (300.000) رأس وعشرة آلاف (10.000) رأس. «التجاري المذكورة أو عرضها .....................................................

الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة (الباقي لا تغيير فيه.)

II. - دخول حيز التنفيذ : المادة 6

  1. 1 -يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2028 :

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام الفقرة

  1. –الغازوال والوقود الممتاز، المنصوص عليهما في الجدول ت) من الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 لسنة 1986 الصادر الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر (31 ديسمبر 1985) كما تم تغييرها وتتميمها ولاسيما بالمادة 7 من قانون وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 42 المكرر كما تمت المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف إضافته للظهير المذكور بموجب البند II من المادة 5 من قانون رقم 1.24.65 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024):

المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 ؛

«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب المستوردة

  1. –بنزين النفاثات والفيول وال والبروبان المسيل التجاري والبوتان «والمصنفة بالفصل 44 من تعريفة رسوم الاستيراد وكذا المصنوعات المسيل التجاري، المنصوص عليها في الجدول ت) من الفصل 9 «الخشبية المصنفة بالفصل 94 من تعريفة رسوم الاستيراد، رسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 42 المكرر كما تم تتميمه بموجب البند I من هذه المادة. «بسعر %6 من قيمة البضاعة.»

9672 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( المدونة العامة للضرائب «جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع المادة 7 «تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :

I.-ابتداء من فاتح يناير 2026 ، تغير وتتمم أحكام المواد 4 و 6 «°1 - ................................................................................................ و 9 و 10 و 13 و 14 و 19 وIII-20 و 31 و 57 وII-66 وII-73 وI-74 و 79 «.......................................................................................................... وI-84 و 91 وI-92 و 99 و 112 وV-117 و 123 و 124 و 125 المكررة «.......................................................................................................... أربع مرات وI-127 و 129 و 133 و 135 و 145 وIII-150 و 151 و 157 وV-161 وII-163 وVIII-170 وI-171 و 173 و 174 و 184 و 186-ألف «°5 - المبالغ ...................................................... المقيمة في المغرب. و 194 و 216 و VIII-220 و 221 و 222-ألف و 226 وI-228 و 232 «°6 - حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار )XXXXVIو XXXXVو XXXXIVو XXXXIII( 247 و II-المكررة 241 و «وإيجار وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي المدفوعة و 273 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من «أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص غير قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه «المقيمين.

الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها :

«II. - الإعفاءات المؤقتة من الضريبة «المادة 4. - الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع «...............................................................................................

«تخضع للحجز في المنبع ......................................... و 160 أدناه :

«باء. - .........................................................................................

............................................................................................. -.I« «...............................................................................................

............................................................................................ -.II« «........................................................ تأسيس الشركات المعنية.

.......................................................................................... -.III« «°7 - تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة ............................

«IV.- ....................................................... الحاصلات المدفوعة ؛ «........................................ من الإعفاء من مجموع الضريبة على «الشركات طوال مدة خمس (5) سنوات محاسبية متتالية تبتدئ «V.- عائدات الكراء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين «أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب «من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة «الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم «للضريبة.

«وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية «°8 - ........................................................................................... «المبسطة، باستثناء الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق (الباقي لا تغيير فيه.)

«الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة «المادة 9 .- العائدات المفروضة عليها الضريبة «للغرض المعني بهذا الإعفاء.

«I. - يراد بالعائدات المفروضة عليها الضريبة المشار إليها في «يراد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود I وII وIII وIV «المادة I-8 أعلاه :

«وV أعلاه ...................................................................... الأطراف.»

«المادة 6 .- الإعفاءات «ألف -........................................................................................

«I. - الإعفاءات الدائمة من الضريبة «باء - العائدات المالية المتكونة من :

«ألف - .............................................................................................. «°1 - .......................................................................................... «.......................................................................................................... «°2 - .......................................................................................... عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9673 «°3 - الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى بما فيها المبالغ «غير أنه لا تعتبر المبالغ الموزعة من لدن هيئات التوظيف «الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال السالفة «الجماعي للرأسمال السالفة الذكر والمتأتية من الأرباح المطابقة «لزائد القيمة المحقق والفوائد المقبوضة من لدن هذه الهيئات «الذكر المتأتية من الأرباح المطابقة لزائد القيمة المحقق والفوائد «بمثابة عوائد أسهم وحصص مشاركة ودخول معتبرة في حكمها. «المقبوضة من لدن هذه الهيئات ؛

.......................................................................................... - .II« «°4 - استردادات ............................................

«................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «.................................................................................................

«تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه : «VI .- العوائد المقبوضة والموزعة، كربائح ...............................

(الباقي لا تغيير فيه.)

............................................................................................ - .I« «المادة 14. - حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «ألف - ......................................................................................

«يراد بالحاصلات ....................................... حساب الأشخاص «باء - .........................................................................................

«الذاتيين والاعتباريين برسم الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة «°1 - ...........................................................................................

«المتأتية من :

«°2 - الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة :

............................................................................................ - .I« «...............................................................................................

«.................................................................................................

«.......................................................... من رقم أعمال الواهب ؛

«.................................................................................................

« - الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 «V.- عمليات ................................... السندات السالفة الذكر ؛

«السالف الذكر، في حدود عشرين في المائة (%20) من الربح «VI. - العوائد الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي «الصافي للواهب، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين «للرأسمال السالفة الذكر المطابقة للفوائد المقبوضة من لدنها.»

«(000 000 5) درهم عن كل سنة محاسبية.

«المادة 19. - سعر الضريبة «جيم - .......................................................................................

«I. - السعر العادي للضريبة (الباقي لا تغيير فيه.)

«مع مراعاة الأحكام ...................................................................

«المادة 13. - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول «........................................................................................ كما يلي : «المعتبرة في حكمها «ألف - .......................................................................................

«يراد بعوائد الأسهم ……………………………… الأشخاص الذاتيين «أو الاعتباريين برسم : «باء - ..........................................................................................

«I. - العوائد المترتبة .....…................………………………………….. ....... «جيم - %40 ، فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة «.................................................................................................... «في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات «............................................................................. التي تم توزيعها. «التأمين وإعادة التأمين.

9674 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «غير أنه تستثنى من تطبيق سعر 40% السالف الذكر، طوال «V. - الخصم «مدة خمس (5) سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة «يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق «المحاسبية الأولى للاستغلال، مؤسسات التمويلات الصغيرة «نظام المساهمة المهنية الموحدة الذين لا يتوفرون على نظام «المؤسسة في شكل شركة مساهمة والمستفيدة من عمليات «المساهمة بعناصر أصول وخصوم جمعيات التمويلات الصغيرة «للتقاعد من تطبيق خصم بنسبة %50 على مبلغ زائد القيمة «طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

«المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري «يراد بمقاولات التأمين .............................................................

«في حدود مليون (000 000 1) درهم من هذا المبلغ، عندما يتوقفون «................................................................................................. «نهائيا عن مزاولة نشاطهم المهني.

«IV. - أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع «وللاستفادة من هذا الخصم، يجب ألا يقل سن الخاضعين «تحدد أسعار ......................................... المنبع كما يلي :

«للضريبة المعنيين عن خمسة وستين (65) سنة كاملة في تاريخ «ألف - 5% من مبلغ المكافآت المشار إليها في المادة 15 المكررة «التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المهني.»

«أعلاه وعائدات الكراء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه، «المادة 57. - الإعفاءات «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المخولة ……….............

«والمؤداة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات «تعفى من الضريبة على الدخل :

«والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها ومؤسسات الائتمان «°1 - .................................................................................................. «والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين «والمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب «............................................................................................................... «الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «............................................................................................................... «في البند XXXXVI من المادة 247 أدناه، مائتي مليون (000 000 200) «درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة ؛ «°26 - الأجور ........................................................... المغربية ؛

«باء - %10 .................................................................................

«°27 - المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة إلى :

(الباقي لا تغيير فيه.)

«- المتقاعدين في إطار أنظمة التقاعد الأسا سي المشار إليها في «المادة 20. - III. - يجب على الشركات غير المقيمة، التي لا تتوفر «المادة II-59-ألف أدناه ؛

«على مقر بالمغرب، ......................................... زائد القيمة الناتج «عن تفويت العقارات والقيم المنقولة المحققة بالمغرب، يحرر «- متقاعدي القطاع الخاص في إطار عقود تأمين التقاعد التكميلي «وفق نموذج تعده الإدارة.

«الجماعية من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفق نفس «يجب أن يودع .........................................................................

«الشروط المنصوص عليها في المادة III-28 أعلاه.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«غير أنه تستثنى من هذا الإعفاء المعاشات والإيرادات العمرية «المادة 31. - الإعفاءات والخصم وتخفيض الضريبة «المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي الأخرى.»

«I. - الإعفاءات «المادة 66. - II. - تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة : «................................................................................................

«III. - التخفيض من الضريبة «ألف - ....................................................................................... «يستفيد الخاضعون ..................................................................

«باء -................................................................. منذ افتتاحهما. «.......................................................................................................

«جيم - العوائد الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي «.....................................................................................................

«..................................... المادة XII-7 أعلاه. «للرأسمال السالفة الذكر المطابقة لزائد القيمة الذي حققته.» عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9675 «المادة 73. - II.- أسعار خاصة «المادة 74. - I. - يخصم ما قدره ستمائة (600) درهم من المبلغ «السنوي ..........................................................................................

«يحدد سعر ................................................... على النحو التالي :

«............................................................... من هذه المادة.

«ألف - 5% فيما يخص عائدات الكراء المشار إليها في «المادة 15 المكررة مرتين أعلاه المدفوعة إلى الأشخاص الذاتيين «غير أن مجموع ..................... أن يتجاوز ثلاثة آلاف وستمائة «المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام «(3600) درهم.»

«النتيجة الصافية المبسطة.

«المادة 79. - الإقرار بالمرتبات والأجور «باء -..........................................................................................

........................................................................................... - .I« «............................................................................

........................................................................................ - .II« «واو - 20% :

........................................................................................ - .III« «°1 - فيما يخص الحاصلات ...........................................................

........................................................................................ - .IV« «...................................................................................................

........................................................................................ - .V« «°6 - فيما يخص الأرباح ....................................................................

«...................................................................................................

«VI. - ............................................................................ للأصل.

«°9 - فيما يخص المرتبات ............................................. وذلك لمدة «VII. - يجب على الشركات المكتسبة لصفة «القطب المالي «أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم، سواء «للدار البيضاء» وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها «كانت متصلة أو غير متصلة، دون احتساب فترات العمل المنجز «العمل، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة «خارج الشركات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء».

«التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم «غير أنه بإمكان الأجراء السالفي الذكر أن يطلبوا من مشغلهم «بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، أن يرفقوا بالإقرار «بشكل اختياري، وفق نموذج تعده الإدارة، فرض الضريبة عليهم «بالمرتبات والأجور بيانا وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن قائمة «بالأسعار الواردة في الجدول المنصوص عليه في I أعلاه، وذلك قبل «الأجراء المشار إليهم في المادة II-73-واو- °9 أعلاه.» «فاتح فبراير من السنة المعنية بهذا الاختيار.

«المادة 84. - I. - يجب على الخاضعين للضريبة ........................

«ولإنهاء العمل بالاختيار السالف الذكر، يجب على الأجراء «معتمدين، أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بإقرار سنوي يتضمن «المعنيين تقديم طلب لمشغلهم، وفق نموذج تعده الإدارة، قبل فاتح «بيانا ............................................... التفويت فيها. «فبراير من السنة المعنية ؛

«°10 - فيما يخص الأرباح الصافية ......................................... «يجب أن يحرر الإقرار وفق نموذج تعده الإدارة .......................

(الباقي لا تغيير فيه.) «السندات المفوتة.»

9676 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «°3 - المواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في «القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

«الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.68 بتاريخ 3 ذي «I. -ألف - البيوع الواقعة ...................................... البيع : «الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الموجهة حصريا لأغراض فلاحية ؛

« °4 - ..........................................................................................

«°1 - الخبز والكسكس والسميد والعجائن الغذائية قصيرة « °5 - .......................................................................................... «الشكل غير المطبوخة وغير المحشوة وأنواع الدقيق المستعملة ..........

«°6 - أموال الاستثمار ............................................................. «.................................................................................................

«......................................................................................................

«جيم - البيوع الواقعة على : «.......................................................................................................

«............................. مرتبطة بمشاريعها.

«°1 - ...........................................................................................

«ويمكن أن يمدد أجل الإعفاء السالف الذكر البالغ ستة «.................................................................................................

«وثلاثين (36) شهرا بأجل إضافي مدته أربعة وعشرون (24) «شهرا، بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية «.................................................................................................

«والمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية «°5 - المعادن والمواد الأخرى المستعملة ؛ «سارية المفعول مبرمة مع الدولة، شريطة تقديم طلب التمديد «بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة، قبل انقضاء أجل «°6 - المضخات ...........................................................................

«الستة وثلاثين (36) شهرا المذكور.

«.................................................................................................

«وللاستفادة من إعفاء ..............................................................

«...................................................................................................... «.................................................................................................

«......................................................................................................

«IV. - °1 - العمليات التي تنجزها ................................................

«°19 - المنتجات الصيدلية والدم ومشتقاته ؛ «.................................................................................................

«°20 - ....................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°3 - مجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات «المادة 99. - السعر العادي للضريبة «الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

«يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي :

«V. - العمليات ...........................................................................

«ألف - 20% ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«باء - 10% :

«المادة 92. - I. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع «°1 - مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي :

«الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

«- عمليات ..............................................................................

«°1 - ..........................................................................................

«.................................................................................................

«°2 - ........................................................................... من الغير؛ «................................................................................................. عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9677 «- الأرز المصنع ؛ «ج) مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات «التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم «- العجائن الغذائية غير تلك المشار إليها في المادة I-91-ألف- °1 «أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة «أعلاه ؛

«الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXVI من المادة 247 أدناه، «مائتي مليون (000 000 200) درهم برسم آخر سنة محاسبية «- الألواح الشمسية .................................................................

«مختتمة والتي تدفع مكافآت الخدمات المذكورة للأشخاص (الباقي لا تغيير فيه.)

«الاعتباريين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين «قدموا الشهادة المشار إليها في البند IV من هذه المادة. وفي حالة «المادة 112. - محتوى الإقرار والأوراق الملحقة «عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة «I. - يجب أن يدلى بالإقرار وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «%100 من مبلغ هذه الضريبة.

«بوجه خاص ..................................................................................

«تستثنى من حجز الضريبة ........................................................ «.......................................................................................................

«.....................................................................................................

«............................................................. للخزينة العامة للمملكة.» «.....................................................................................................

«...................................................................................................... «المادة 123. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

«II. - يجب أن يرفق الإقرار .......................................................

«°1 - ......................................................................................... «.......................................................................................................

«................................................................................................. «....................................................................................................

«°13 - الأسمدة المدرجة ............................................................. «.................................................................... ومراجعه.

«.......................................................... النترات الأخرى (الوضعان «يرفق الزبون المقيم في المغرب بتصريحه الخاص المشار إليه «التعريفيان 2834.29.10/90) وكذا المواد المخصبة ودعائم «في المادة 115 أدناه بيانا بالخاضعين للضريبة غير المقيمين وفق «النباتات، كما تم تعريفها بموجب القانون رقم 53.18 السالف ا «الذكر المستوردة طبق للشروط المنصوص عليها في القانون «نموذج تعده الإدارة.

«المذكور والموجهة حصريا لأغراض فلاحية ؛

«وعلاوة على ذلك .....................................................................

«°14 - .......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«.................................................................................................

«المادة 117. - V. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات «°22 - أ) أموال الاستثمار ....................................................... «المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على «..................................................................................................... «القيمة المضافة «................................................................... في المادة I-92-°6 أعلاه.

«بالنسبة للمنشآت ………………..……………………………… ابتداء من «يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة على .......

«تاريخ تسليم رخصة البناء.

«.................. من لدن :

«وللاستفادة ................................................ الجاري بها العمل. «أ) ..............................................................................................

«ب) السلع التجهيزية ..............................................................

«ب)الأشخاصالاعتباريين.......................................................... «............................................ المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول. «............................................................ من مبلغ هذه الضريبة ؛ «ويشمل هذا الإعفاء ............................... التجهيزات المذكورة. 9678 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «ويمكن أن يمدد أجل الإعفاء المشار إليه في أ) وب) أعلاه البالغ «°6 - الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات التي يكون «ستة وثلاثين (36) شهرا بأجل إضافي مدته أربعة وعشرون (24) «موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات «شهرا، بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية «لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات «والمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية «العمومية وفروعها وكذا لفائدة الهيئات العمومية الأخرى الملزمة «سارية المفعول مبرمة مع الدولة، شريطة تقديم طلب التمديد «بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص «بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة، قبل انقضاء أجل «التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛

«الستة وثلاثين (36) شهرا المذكور؛

«°7 - ..........................................................................................

«°23 - ……....….............…………………………………………………………..

(الباقي لا تغيير فيه.)

«.................................................................................................

«المادة 129. - الإعفاءات «.................................................................................................

«°37 - المنتجات الصيدلية والدم ومشتقاته ؛ «تعفى من واجبات التسجيل :

……………….……………………………………….....………………………… - .I« ..………………………………………………………..................……… - 38°« «.................................................................................................

……………….……………………………………….....………………………… - .II« (الباقي لا تغيير فيه.)

«III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

«المادة 124. - إجراءات الإعفاءات «°1 - ..........................................................................................

«I. - تحدد الإعفاءات ............................ 123 (°13 و°15 و°22 «و°23 .............................................................................................

«.……………………………………………………………………..…………………… (الباقي لا تغيير فيه.)

«°20 - ........................................................................ سابقا ؛

«المادة 125 المكررة أربع مرات. - النظام الخاص بالتصفية «الذاتية للضريبة على القيمة المضافة «°21 - عقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال «الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بموجب قانون والمخصصة «I.- استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 أعلاه، يمكن للزبون «الخاضع للضريبة، باستثناء منشآت الصناعة التحويلية المشار «لغرضها الاجتماعي، باستثناء عقود اقتناء العقارات المخصصة «إليها في II أدناه، أن يصرح ويؤدي الضريبة ................................ «للعمليات العقارية.

«.................................................................................................

«IV.- المحررات المتعلقة بالاستثمار :

«.……………………………………………………………………. المادة 101 أعلاه.

«................................................................................................

«II.- استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 -I- جيم - °5 أعلاه، «....................................................................................................... «يجب على منشآت الصناعة التحويلية الخاضعة للضريبة على «القيمة المضافة أن تصرح وتؤدي هذه الضريبة برسم مشتريات «......................................الإعفاءات المنصوص عليها في °5 أعلاه ؛ «النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد الأخرى المستعملة، «°8 - العمليات المنصوص ................... في الحالات التالية : «وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند I «أعلاه.»

«أ) ............................................................................................

«المادة 127.- I . - التسجيل الإجباري «ب) ........................................................................................... «تخضع وجوبا ...........................................................................

«ج) الزيادة ........................................... الشركات المذكورة ؛ «ألف - .....................................................................................

«د) تحويل عناصر الأصول المنجز من لدن الشركات التي اختارت «.....................................................................................................

«....................................................................................................... «النظام الجبائي التحفيزي لفائدة عمليات إعادة هيكلة مجموعات «الشركات المنصوص عليه في المادة 161 المكررة - I أدناه ؛ «باء - .......................................................................................

«°10 - ................................................................................ «.................................................................................................

«°5 - .................................................................... التخلي عنها ؛ «.......................................................................................... عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9679 «°25 - التخلي بعوض أو بدون عوض عن الحصص في المجموعات «°4 - التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم أو الحصص في «ذات النفع الاقتصادي وعن الأسهـم أو حصص المشاركـة في «الشركات العقارية المشار إليها في المادة 3-°3 أعلاه وكذا في الشركات «الشركات غير تلك المشار إليها في المادتين 3-°3 و II-61 أعلاه، «التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادةII-61 أعلاه والتي «شريطة الإدلاء بشهادة مسلمة حسب نموذج تعده الإدارة تثبت «لم تدرج أسهمها ببورصة القيم.

«أن الأسهم أو حصص المشاركة المعنية لا تتعلق بالشركات العقارية «حاء - ........................................................................الشركات. «الشفافة أو بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.

«استثناء من أحكام الفقرة السابقة........................................ «طاء - تخضع لنسبة %0.1 ، الصفقات العمومية والعقود «والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات «°26 - .................................................................. الصادرات ؛

«أو خدمات من طرف المقاولات لفائدة الدولة والجماعات الترابية «°27 - (تنسخ) «والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها وكذا لفائدة الهيئات «°28 - .......................................................................................

«العمومية الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما «.................................................................................................

«العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

«V.- المحررات المتعلقة بعمليات القرض :

«يتحمل واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة « °1 - ..........................................................................................

«على الصفقات والعقود والاتفاقات المذكورة، أصحاب الصفقة «.....................................................................................................

«أو المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه العقود والاتفاقات. «.......................................................................................................

...........................................................................................- .II« « °3 - ......................................................................... الخزينة ؛

«................................................................................. رأسمالها.

«°4 - المحررات المثبتة لعمليات القرض الممنوح من طرف «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون «III. - تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2%، عقود التفويت «رقم 103.12 السالف الذكر وكذا عمليات القرض العقاري «بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها «المبرمة بين المقاولات ومأجوريها ...................................................

«ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو الأصول التجارية في إحدى (الباقي لا تغيير فيه.)

«الحالتين التاليتين :

«المادة 133. - الواجبات النسبية « - إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها ؛

........................................................................ - .I« « - إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها في «ألف- تخضع لنسبة %6 :

«المادة II-11 أعلاه.

«°1 - المحررات ............................................ أعلاه ؛

«إذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع «°2 - (تنسخ) «المنصوص عليها في المادة 11- II المذكورة، لا يطبق الواجب الإضافي « °3 - ..........................................................................................

«المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا.»

«.....................................................................................................

«المادة 135. - الواجب الثابت «.......................................................................................................

«زاي- تخضع لنسبة %5 : «I. - تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف «(1.000) درهم :

«°1 - ..........................................................................................

«°1 - .........................................................

«°2 - ..........................................................................................

«°3 - المحررات ....................................... أعضائها ؛ «°2 - عمليات................................... أدناه ؛

9680 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «وتستفيد كذلك من الواجب الثابت المحدد في ألف (1000) درهم، «المادة 150.-III. - استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب «على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية «عمليات تحويل عناصر الأصول الجارية المنجزة من لدن الشركات «القضائية أن تقدم إقرارا بذلك بطريقة إلكترونية لدى إدارة «التي اختارت النظام الجبائي التحفيزي لفائدة عمليات إعادة هيكلة «الضرائب، قبل إيداع طلبها لدى كتابة ضبط المحكمة. «مجموعات الشركات المنصوص عليه في المادة 161 المكررة - I أدناه ؛

«إذا لم يتم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بمبادرة «°3 - عمليات............... المادة 161 المكررة مرتين.

«من المقاولة، فإنه يتوجب عليها أن تودع، بطريقة إلكترونية، «II. - تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي «إقرارا بفتح هذه المسطرة داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من «(200) درهم : «تاريخ نشر الحكم القا ضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية.

«ويترتب عن عدم تقديم أحد الإقرارين المذكورين عدم «°1 - ........................................................................................

«مواجهة ................................................................. لفتح مسطرة «.................................................................................................

«الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية.»

«.................................................................................................

«المادة 151. - الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير «وعائدات الكراء «°14 - عقود الكفالات وإنشاء الرهون الرسمية والرهون «الواقعة على الأصول التجارية المنجزة لضمان عمليات القرض «I. - ........................................................................................... «الممنوح من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «................................................................................................. «المنظمة بالقانون رقم 103.12 السالف الذكر وكذا عقود رفع اليد «IV. - ..................................................................... الإدارة. «المتعلقة بهذه الضمانات ؛

«V. - يجب على الأشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع «°15 - ........................................................................................

«على عائدات الكراء المنصوص عليه في المادة I-157 أدناه، أن «يرفقوا الإقرار المنصوص عليه في البند I من هذه المادة ببيان لهذه (الباقي لا تغيير فيه.)

«العائدات وفق نموذج تعده الإدارة.»

«المادة 145. - مسك المحاسبة «المادة 157. - حجز الضريبة في المنبع على المكافآت المخولة «I. - يجب على الخاضعين للضريبة ……......………... هذه المدونة.

«للغير وعائدات الكراء «يجب كذلك على الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة «I. - تخضع المكافآت المخولة للغير المنصوص عليها في «المشار إليها في الفقرة أعلاه وفق شكل إلكتروني طبقا للنصوص «المادة 15 المكررة أعلاه وعائدات الكراء المنصوص عليها في «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

«المادة 15 المكررة مرتين أعلاه، للضريبة ........................ من لدن :

«II. - ......................................................................................... «- الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية «والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية «.................................................................................................

«الجاري بها العمل ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «.................................................................................................

«ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي يساوي أو يفوق «مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، «X. - يجب على الملزمين الخاضعين للضرائب والواجبات «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXVI من «والرسوم الجاري بها العمل، أن يتوفروا على عنوان إلكتروني من «المادة 247 أدناه، مائتي مليون (000 000 200) درهم، برسم «اختيارهم.

«آخر سنة محاسبية مختتمة، التي تدفع هذه المكافآت والعائدات «XI. - مع مراعاة أحكام البند X أعلاه، لا تطبق أحكام هذه المادة «إلى الأشخاص الاعتباريين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في «.................................................................... نظام المقاول الذاتي.» «حساباتهم ؛

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9681 «- الأشخاص الاعتباريين .................. هذه المكافآت والعائدات «- الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة «أو المحققة بمناسبة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات «إلى الأشخاص الذاتيين أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في «رأس المال والدين خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ «حساباتهم.

«التفويت ؛

«يتم استنزال الضريبة المحجوزة ..............................................

«- الضريبة المستحقة ........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«.................................................................................................

«المادة 161. -V. - يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة «................................................................................................. « .................................................................. قبل العملية المذكورة.

«.................................................................................................

«يمكن أيضا إنجاز عملية المساهمة السالفة الذكر بالقيمة «ويباشر دفع ............................................. الإدارة. «الحقيقية، دون أثر جبائي على الحصيلة الجبائية لهذه الجمعية «الرياضية. «II. - ويدفع ...............................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«في حالة تفويت العناصر المساهم بها، يجب على الشركة «المستفيدة من المساهمة أن تدمج في حصيلتها الجبائية زائد القيمة «المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «المحقق والمحتسب على أساس القيمة الأصلية لهذه العناصر قبل ............................................................................................. -.I« «عملية المساهمة.»

«II. - الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «المادة 163. - II. - سعر الضريبة الجاري به العمل «تخضع .......................................................... باستثناء الدخول «والأرباح المشار إليها في المادتين I-84 و 84 المكررة أعلاه.

«ألف- يتم احتساب ............... و 84 و 84 المكررة و 85 .................

«ألف - ......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«.................................................................................................

«المادة 170. - VIII. - يجب أن ................................. الناتج عن «تفويت العقارات والقيم المنقولة .............................................. «.................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «III. - ..........................................................................................

«المادة 171. - I.- ألف- تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع على «IV. -.......................................................................................... «العوائد المشار إليها في المواد 13 و 14 و 14 المكررة و 15 و 15 المكررة «V. - المكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء «و 15 المكررة مرتين أعلاه، خلال الشهر ..............

«يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع ..........................

(الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء «المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقائي «المتأخر بالإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات «I. - يدفع ................. الضرائب :

«تطبق زيادات ........................................................... والأرباح «- مبلغ .......................................................................................

«العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ودخول وأرباح رؤوس «الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي ورقم الأعمال ......................

«- الضريبة المستحقة .......................................................................

«............................. المادة 160 المكررة ثلاث مرات أعلاه ؛ «................................................................................................. 9682 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 2 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «°1 - إما الضريبة المطابقة ................................ أرباح عقارية «وفي هذه الحالة :

«أو أرباح رؤوس أموال منقولة أو دخول وأرباح رؤوس الأموال «- تبلغ الإدارة الخاضع للضريبة بإشعار واحد، وفق الأجل «المنقولة ذات المنشأ الأجنبي أو رقم أعمال .................................... «والكيفيات المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه ؛

(الباقي لا تغيير فيه.) «- لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة المراقبة الضريبية «المدة المشار إليها في الفقرة التاسعة من البند I من المادة 212 «المادة 186. - ألف - تطبق .........................................................

«أعلاه ؛

«°1 - عند تصحيح ....................................... الأرباح العقارية «- تشعر الإدارة الخاضع للضريبة وفق نموذج تعده وحسب «أو الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة أو دخول وأرباح «الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه، بالتاريخ المحدد «رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي أو وعاء الرسم ............

«لإجراء محاورة شفوية وتواجهية واحدة في شأن التصحيحات «المزمع القيام بها على إثر المراقبة وبالتاريخ الذي ستختتم فيه (الباقي لا تغيير فيه.)

«هذه المراقبة ؛

«المادة 194. - الجزاءات المترتبة على المخالفات فيما يخص «- يتم التصحيح الناتج عن تطبيق أحكام هذا البند حسب الحالة «الإقرارات المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء «وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أو 221 أدناه.»

«I. - يتعرض الخاضع ................................................................

«المادة 220. - VIII. - تكون مسطرة التصحيح لاغية : «.................................................................................................

«- في حالة عدم تبليغ الإشعار....................... (الفقرة الأولى) أعلاه ؛ «.................................................................................................

«- في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار أو بميثاق الخاضع «للضريبة أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 216 (I وIII) أعلاه ؛

«............................................................... ناقص أو غير كاف.

«- في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة ............. لتقدير الضريبة.»

«تحتسب هذه الزيادة على مبلغ :

«المادة 221. - المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب «- الضريبة ............................... 45 المكررة أعلاه وعائدات الكراء «I. - إذا لاحظت الإدارة ..................... القيمة المضافة، بتصحيح :

«المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه ؛

«- الحصيلة الخاضعة للضريبة …………………………………....………….

«- أو الضريبة التي كان من الواجب حجزها بالنسبة للمكافآت «انقطاع كلي أو جزئي عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة مسطرة «أو العائدات غير الخاضعة ....................................

«إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها .................

(الباقي لا تغيير فيه.)

...........................................................................................- .II« «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص «III. -............................................................ التصفية النهائية. «الذاتيين «IV. - تكون مسطرة التصحيح لاغية :

........................................................................................ - .I« «- في حالة عدم تبليغ الإشعار........................ (الفقرة الأولى) أعلاه ؛

«II. -............................................................... مسطرة أخرى.

«- في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار أو بميثاق الخاضع «للضريبة أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 216 (I وIII) «III. -مع مراعاة أحكام البندين I و II من هذه المادة وأحكام «أعلاه ؛

«المادة 212 أعلاه والمادتين 220 و 221 أدناه، يمكن للإدارة أن تقوم «- في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة ............................... «بفحص المحاسبة وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص «الذاتيين المعنيين في آن واحد. (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9683 «المادة 222. - ألف- إذا لاحظت ................................................ « - الإقرار برقم الأعمال ..................................................................... «............................................................... الإقرار والمتعلق بما يلي : «........................................................................................................

«........................................................................................................ «- عوائد الأسهم........................................................................

« - الإقرار المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء، المنصوص «.................................................................................................

«عليه في المادة 151 أعلاه ؛

«.................................................................................................

«- الإقرار بمكاسب ...........................................................................

«- المكافآت المخولة .................................. 45 المكررة أعلاه وعائدات (الباقي لا تغيير فيه.)

«الكراء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه ؛

«المادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم «- مكاسب ألعاب ..............................................................................

«I. - يمكن ..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«............................................................................................................

«.............................................................................................................

«المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «بالضريبة «V. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 216 (I و III) «والمادة 220 -I والمادة I-221 ................................................................

«I. - تحدث لجنة .................. ترفع إليها الطعون المتعلقة :

................................................................................................ - .VI« «- بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة «.................................................................................................

«المنصوص عليه في المادة 216- I أعلاه ؛

«VIII. - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها «-بفحص المحاسبة......................................... عشرة (10) ملايين «أعلاه :

«درهم ؛

«°1 - ........................................................................................

«-بالمراقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة III-216 أعلاه أيا كان «.....................................................................................................

«مبلغ رقم الأعمال المصرح به ؛

«.....................................................................................................

«.......................................................................................................

«- بالتصحيحات..................................................

«°24 - ......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«........................................................ انقضاء أجل التقادم ؛

«المادة 228. - I. - إذا كان الخاضع للضريبة :

«°25 - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، في حالة «°1 - لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم :

«إخلال الخاضعين للضريبة الذين قدموا ضمانات للاستفادة «................................................................................................. «من الامتيازات الضريبية بشرط من شروط الاستفادة من «هذه الامتيازات، يمكن للإدارة إصدار مبلغ الضرائب والرسوم «.................................................................................................

«والواجبات المستحقة المنصوص عليها في هذه المدونة وكذا «.................................................................................................

«الغرامات والذعائر والزيادات المرتبطة بها، ولوتم انقضاء أجل «التقادم.

« - الإقرار ببيع قيم منقولة ................................ في المادة 84 أعلاه ؛

.......................................................................................... - .IX« « - الإقرار بدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي «المنصوص عليه في المادة 84 المكررة أعلاه ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)

9684 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «المادة 241 المكررة. - II. - استرداد الضريبة المدفوعة تلقائيا «XXXXV.- استثناء من أحكام المادة 121 أعلاه، تعفى من الضريبة «على القيمة المضافة حين الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى «ألف - ......................................................................................

«غاية 31 ديسمبر 2026 ، عمليات استيراد الحيوانات الحية من «.................................................................................................

«الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال في حدود الحصص «جيم - يسترد ............................................................................

«المحددة على التوالي في ثلاث مائة ألف (000 300) رأس وعشرة آلاف «...................................................................... المادة 224 أعلاه.

«(000 10) رأس.

«دال- إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة برسم الضريبة على «XXXXVI. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد IV-19-ألف «أرباح رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة I-173 «و 117 -V - ج) وI-157 أعلاه، تطبق الضريبة المحجوزة في المنبع «أعلاه يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق للربح الصافي السنوي «كما يلي :

«للخاضع للضريبة المعني المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، «- ابتداء من فاتح يوليو 2026 ، من طرف المنشآت التي يساوي «يستفيد الخاضع للضريبة المذكور من استرداد الضريبة المحسوبة «استنادا إلى الإقرار بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة «المنصوص عليه في المادة I-84 أعلاه.» «المضافة، خمسمائة مليون (000 000 500) درهم برسم آخر «سنة محاسبية مختتمة ؛

«المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «I. - ............................................................................................. «- ابتداء من فاتح يناير 2027 ، من طرف المنشآت التي يساوي «.................................................................................................... «أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة «....................................................................................................... ن «المضافة، ثلاثة مائة وخمسين مليو (000 000 350) درهم «XXXXII. - .................................................................................. «برسم آخر سنة محاسبية مختتمة؛

«.............................................................................. (000 20) طن.

«- ابتداء من فاتح يناير 2028 ، من طرف المنشآت التي يساوي «XXXXIII. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة III-60 «أو يفوق مبلغ قم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة ر «أعلاه، لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل «المضافة، مائتي مليون (000 000 200) درهم برسم آخر سنة «بالنسبة للدخول المدفوعة من قبل الشركات الرياضية المؤسسة «محاسبية مختتمة.»

«طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر، للرياضيين «المادة 273. - مدة التطبيق «المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، يطبق خصم نسبته :

«تطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول « - %90 برسم سنة 2026 ؛

«برسم السنوات من 2022 إلى 2028.»

« - %80 برسم سنة 2027 ؛

II.- ابتداء من فاتح يناير 2026 ، تتمم على النحو التالي المدونة « - %70 برسم سنة 2028 ؛

العامة للضرائب بالمادتين 15 المكررة مرتين و 84 المكررة :

« - %60 برسم سنة 2029.

«المادة 15 المكررة مرتين. - عائدات الكراء «XXXXIV . - تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام «يراد بعائدات الكراء الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص «القانون رقم 30.09 السالف الذكر، من الإعفاء من الضريبة «على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، خلال الفترة الممتدة «عليها في المادة 4 - V أعلاه، عائدات كراء العقارات المبنية وغير «من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2030. «المبنية والبناءات مهما كان نوعها.»

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9685 «المادة 84 المكررة.- الإقرار بدخول وأرباح رؤوس الأموال 5 - تطبق أحكام المادتين IV-19- ألف و I-157 من المدونة العامة «المنقولة ذات المنشأ الأجنبي للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على «يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتوفرون على دخول المكافآت المخولة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في «أو أرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي غير الخاضعة حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من فاتح يوليو 2026. «للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 174 - II - جيم أدناه،

  1. 6 -تطبق أحكام المادتين III-20 و VIII-170 من المدونة العامة «أن يدلوا لإدارة الضرائب، في نفس الوقت مع دفع الضريبة، للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على زائد القيمة «بإقرار سنوي يتضمن بيانا بالدخول والأرباح المذكورة وذلك قبل الناتج عن تفويت العقارات المنجز ابتداء من فاتح يناير 2026. «فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الحصول عليها «أو وضعها رهن إشارتهم أو قيدها في حسابهم. 7 - تطبق أحكام المادة V-31 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات تفويت أو سحب الأصل «يجب أن يحرر الإقرار وفق نموذج تعده الإدارة، مشفوعا التجاري المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2026.

«بوثائق إثبات المبالغ المحصل عليها وشهادة من الإدارة الجبائية «الأجنبية تبين الأساس المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة

  1. 8 -تطبق أحكام المادة 57-°27 من المدونة العامة للضرائب، كما «المدفوع.»

تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على المعاشات والإيرادات III.- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام البند VIII من العمرية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2026.

المادة 125 و°3 من المادة 236 من المدونة العامة للضرائب.

  1. 9 -تطبق أحكام المادتين II-73- واو-°9 وVII-79 من المدونة العامة IV. - تاريخ دخول حيز التطبيق :

للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على المرتبات

  1. 1 -تطبق أحكام المواد V-4 و 19 -IV - ألف و II-73 - ألف وV-151 والمكافآت والأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2026 ، من طرف : وI-157 و I-171- ألف و V-174 و I-194 و 222- ألف و I-228 من المدونة
  2. –الأجراء الذين تولوا مهامهم ابتداء من هذا التاريخ ؛ العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه،
  3. –الأجراء الذين لم يستنفدوا مدة عشر (10) سنوات عند والمادة 15 المكررة مرتين من نفس المدونة، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على عائدات الكراء الممنوحة ابتداء من فاتح يوليو 2026. 31 ديسمبر 2025 ؛
  4. 2 -تطبق أحكام المادة I-6-جيم-°6 من المدونة العامة للضرائب، - الأجراء الذين استنفدوا مدة خمس (5) سنوات في 31 ديسمبر 2017 كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه، على حقوق الإيجار والمكافآت وذلك برسم الفترة المتبقية للاستفادة من مدة عشر (10) سنوات. المماثلة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيـدة في حساب
  5. 10 -تطبق أحكام المادة I-74 من المدونة العامة للضرائب، كما الأشخاص غير المقيمين ابتداء من فاتح يناير 2026.

تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الدخول المكتسبة ابتداء من

  1. 3 -تطبق أحكام المادة 10 (I-باء - °2) من المدونة العامة فاتح يناير 2026.

للضرائب، المتعلقة بالشركات الرياضية، كما تم تغييرها وتتميمها

  1. 11 -تطبق أحكام المواد I-84 و 163 - II و 173- I و 174- II و 184 بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026. و 186 - ألف و 228- I و 241 المكررة- II - دال من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه
  2. 4 -بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تطبق أحكام والمادة 84 المكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند II المادة I-19 - جيم من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة أعلاه، على عمليات تفويت القيم المنقولة المنجزة والدخول ذات ابتداء من فاتح يناير 2026. المنشأ الأجنبي المحصل عليها، ابتداء من فاتح يناير 2026. 9686 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16((
  3. 12 -تطبق أحكام المادتين 92 - I - °6 و 123-°22 من المدونة العامة إعانة الدولة لدعم السكن للضرائب، المتعلقة بتمديد أجل الإعفاء إلى أربعة وعشرين (24) المادة 8 شهرا، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه :

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، الصادر

  1. –على المنشآت التي تبرم اتفاقية استثمار مع الدولة ابتداء من بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 فاتح يناير 2026 ، (13 ديسمبر 2022) ، كما وقع تغييرها وتتميمها :
  2. –وعلى المنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، والتي «المادة 8 .- تحدث ........................................... منحها وكذا كيفيات «رفع الرهن.

لم تستوف أجل الإعفاء البالغ ستة وثلاثين (36) شهرا في 31 ديسمبر 2025. «يستفيد .................................................................. التالية :

«1 - أن يكون المقتني ........................ للسكن. غير أنه يمكن للمالكين

  1. 13 -تطبق أحكام المادة 117 -V - ج) من المدونة العامة للضرائب، «على الشياع الاستفادة من هذه الإعانة ؛

كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، المتعلقة بحجز الضريبة على القيمة «1 المكرر- ............................................................................... المضافة في المنبع، على العمليات المنجزة لفائدة مؤسسات الائتمان «2 - ........................................................................................ والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء «3 - أن يتضمن ............................................................. بأن : من فاتح يوليو 2026.

«• يخصص ...........................................البيع النهائي.

  1. 14 -تطبق أحكام المواد 127 - I و 129 و 133 - I و 135 من «يراد بالسكن ................................. الدرجة الأولى. المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I «• يضع لفائدة ............................................... أعلاه ؛ أعلاه، على العقود والاتفاقات المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2026.

«• يعيد إلى الدولة مبلغ الإعانة عند تفويت السكن المذكور قبل

  1. 15 -تطبق أحكام المادة 133 - III من المدونة العامة للضرائب، «انتهاء مدة الخمس (5) سنوات المذكورة ؛

كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على العقود «• لا يفوت السكن إلا بعد رفع الرهن.

والاتفاقات المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2026.

«يجب ......................................................... الدولة :

  1. 16 -تطبق أحكام المادة V-161 من المدونة العامة للضرائب، كما «- من طرف ............................................... النهائي ؛ تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على عمليات المساهمة في «- من قبل .................. (5) سنوات، أو في حالة عدم تخصيص الشركات الرياضية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2026. «السكن المقتنى للسكن الرئي سي خلال المدة المذكورة.

« يرفع الرهن :

  1. 17 -تطبق أحكام المواد III-216 و VIII-220 وIV-221 و 226 «1 - بعد إعادة مبلغ الإعانة من طرف المستفيد، في حالة عدم وV-232 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها «تخصيص السكن المقتنى كسكن رئي سي خلال المدة المذكورة ؛ بموجب البند I أعلاه، على مساطر المراقبة التي تم في شأنها تبليغ «2 - بعد إدلاء المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن الإشعار بالمراقبة ابتداء من فاتح يناير 2026.

«المقتنى كسكن رئي سي خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام V. - تعوض عبارة «الأشخاص المعنويين» بعبارة «الأشخاص «عقد البيع النهائي.

الاعتباريين» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.

«وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :

وتعوض كذلك في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها « - طلب ..................................................................... عبارة «الأشخاص الطبيعيين» بعبارة «الأشخاص الذاتيين». (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9687 تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها إحداث مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المادة 8 المكررة المادة 12 I.- تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، مرفق الدولة المسير بصورة المادة 9 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر مستقلة المسمى :

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441

  1. –«مصلحة السوقيات والمعدات - الرشيدية» التابعة لوزارة التجهيز (13 ديسمبر 2019) :

والماء.

«المادة 9.- يتعين ..................................................... المعنية.

تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «في حالة ................................................................... أعلاه.

المادة 13 «وإذا أدرجت ................................... أجل أقصاه ست (6) سنوات تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، تسمية مرافق «ووفق ............................. لهذه الغاية.» الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

II.- تستفيد الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة قبل - «مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض» التابع لوزارة فاتح يناير 2026 ، والتي تعذر تنفيذها داخل أجل أربع (4) سنوات، العدل بـ «مركز نشر المعلومة القانونية» ؛

من سنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز

  1. –«مصلحة التكوين المستمر» التابعة لوزارة التجهيز والماء بـ «مركز التنفيذ، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية الاستقبال والندوات» ؛

ومجموعاتها للحجز.

  1. –«مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة - الرباط» التابع II. - الموارد المرصدة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ «المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية المـوارد المـرصـدة للجهـات والسياحية بتواركة - الرباط».

فهرس النص · 9 مواد

المادة 9

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المادة 14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، مرافق الدولة المسيرة بصورة بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم مستقلة التالية :

السنة المالية 2026 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

  1. –«مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس» التابعة لوزارة التجهيز المـادة 10 والماء ؛

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي السالف الذكر

  1. –« المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم» التابع لوزارة الصحة رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2026 نسبة 5% من والحماية الاجتماعية ؛

حصيلة الضريبة على الدخل.

  1. –«المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء» التابع لوزارة تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة الصحة والحماية الاجتماعية ؛

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

  1. –«مديرية الأدوية والصيدلة» التابعة لوزارة الصحة والحماية المـادة 11 الاجتماعية ؛
  2. –«المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة» التابع لوزارة الصحة تثبت بالنسبة للسنة المالية 2026 مع مراعاة أحكام قانون والحماية الاجتماعية ؛

المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ - « المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة» التابع لوزارة الصحة 31 ديسمبر 2025. والحماية الاجتماعية ؛

9688 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16((

  1. –«المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان» التابع لوزارة الصحة في الجانب المدين :

والحماية الاجتماعية ؛

  1. –النفقات المرتبطة بإحداث وتسيير القباضات الجماعية ؛
  2. –«المركز الاستشفائي الإقليمي بالعرائش» التابع لوزارة الصحة
  3. –نفقات التكوين المستمر والمساعدة التقنية ؛

والحماية الاجتماعية ؛

  1. –«المركز الاستشفائي الإقليمي بشفشاون» التابع لوزارة الصحة
  2. –النفقات المتعلقة بأداء التعويضات التي تحدد فئات المستفيدين والحماية الاجتماعية ؛

منها ومعاييرها ونسبها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة

  1. –«المركز الاستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق» التابع لوزارة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

الصحة والحماية الاجتماعية ؛

  1. –النفقات المرتبطة بتحسين إجراءات تحصيل جبايات الجماعات
  2. –«المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان» التابع لوزارة الصحة الترابية ؛

والحماية الاجتماعية.

يدفع الرصيد الباقي، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 ، المسجل في - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

ميزانية كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة المذكور أعلاه إلى

  1. –المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق؛ الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة».
  2. –النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الحسابات الخصوصية للخزينة الضريبية ؛

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

  1. –نفقات مختلفة.

«صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية» تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى المادة 14 المكررة «حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة» I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير المصالح المالية للجماعات الترابية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2026 ، المادة 15 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " صندوق تدبير المصالح المالية تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام البند II للجماعات الترابية"، ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. من المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر II .- يتضمن هذا الحساب : بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 في الجانب الدائن : (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

  1. –الحصة من الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات في الأداءات «المادة 33 المكررة. - II. - يتضمن هذا الحساب :

والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بجبايات الجماعات «في الجانب الدائن :

الترابية والمحددة بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ؛

« ..........................................................

  1. –صوائر التحصيل التي يتم استيفاؤها من طرف القباض الجماعيين « ..........................................................

المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

«في الجانب المدين :

  1. –المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ؛

« ..........................................................

  1. –المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية وهيآتها والمؤسسات « ..........................................................

التابعة لها، في إطار اتفاقي ؛

  1. –موارد مختلفة. « - المبالغ ....................................الجماعات الترابية ؛ عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9689 « - المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة والموجهة لتمويل برامج «• دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية «ومشاريع التنمية الترابية المندمجة ؛ «وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي ؛

« - المبالغ ...................................... بغير حق.» «• تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة التربية والتعليم «والرعاية الصحية ؛

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «• التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» «الإجهاد المائي وتغير المناخ ؛

المادة 16

«• التأهيل الترابي المندمج.

I.- تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام « - المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 للسنة المالية 1994 ، الصادر «أو الهيئات الخاصة، في إطار اتفاقي ؛

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

« - المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها، في إطار «اتفاقي ؛

«المادة 44. - I.- رغبة ....................... المتعلقة بالبرامج والمشاريع «المتخذة في إطار التنمية الترابية المندمجة، يحدث .......................

«- المبالغ ……… العامة ؛

«يسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».

«- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق ؛

«يعين الآمر بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا «- النفقات المختلفة.»

«للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

II.- يستمر الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق «II. - يتضمن هذا الحساب :

التنمية الترابية المندمجة» في تنفيذ واحتساب النفقات المتعلقة «في الجانب الدائن :

بالعمليات المكونة للبرامج المندمجة للتنمية القروية والمناطق الجبلية.

« - المبالغ .................................. الميزانية العامة ؛

تغيير حساب النفقات من المخصصات المسمى « - المبالغ المدفوعة من طرف الميزانية العامة والموجهة لتمويل برامج «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية «ومشاريع التنمية الترابية المندمجة ؛

ودعم تطوير صناعة الدفاع» « - المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات الترابية لتمويل مشاريع المادة 17 «التنمية الترابية المندمجة، في إطار اتفاقي ؛

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، أحكام البندين I وII « - مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

من الفصل 43 من قانون المالية لسنة 1969 ، الصادر بتنفيذه الظهير « - مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛ الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11 شوال 1388 (31 ديسمبر 1968)، كما وقع تغييره وتتميمه :

« - الهبات والوصايا ؛

«الفصل 43. - I.- رغبة ................................. التجهيزات والبنيات « - كل الموارد التي ترصد لهذا الحساب وفقا للنصوص التشريعية «التحتية والأدوات ........................ نفقاته.

«والتنظيمية الجاري بها العمل أو في إطار اتفاقي ؛

«II. - يتضمن هذا الحساب :

« - ........................ المتفرقة.

«في الجانب الدائن :

«في الجانب المدين :

«..........................................................

« - النفقات المتعلقة بتمويل برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة «لا سيما تلك المتعلقة بـ : «..........................................................

9690 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( «في الجانب المدين :

عدد المناصب الوزارات والمؤسسات المالية « - المبالغ ........................ العامة ؛

وزارة الداخلية 000 13 « - النفقات ................. الملكية ؛ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 000 8 إدارة الدفاع الوطني 500 5 « - النفقات ..................................... التجهيزات والبنيات التحتية وزارة الاقتصاد والمالية 600 2 «والأدوات ........ الملكية ؛

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 020 2 « - الدعم .............................. الدفاع.» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 759 1 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 640

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف وزارة العدل 300 I. - الميزانية العـامة البلاط الملكي 200 وزارة التجهيز والماء 200 التـأهيـل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 200 المادة 18 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 175 طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 155 رئيس الحكومة 125 المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 80 مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة المحاكم المالية 60 عليها في أقرب قانون للمالية.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 60 المندوبية السامية للتخطيط 60 المصادقة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 52 المادة 19 وزارة النقل واللوجيستيك 50 وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي وزارة الصناعة والتجارة 35 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 35 المتخذ عملا بأحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم المالية 2025 : 30 السياسات العمومية

  1. –المرسوم رقم 2.25.368 الصادر في 29 من شوال 1446 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 30 مجلس النواب 20 (28 أبريل 2025) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

مجلس المستشارين 20 إحداث منـاصـب مالية الأمانة العامة للحكومة 20 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 20 المادة 20 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 15 يتـم إحداث 36.895 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 10 المالية 2026.

المجموع 36.395

  1. 1 -36.395 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9691

  1. 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الوزارات والمؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في التـأهـيل وضعية إعاقة.

المادة 22

  1. 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث البند 1 من هذه المادة، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، لدى وزارة بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2026.

التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 600 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة والحاصلين على ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا III.- الحسابات الخصوصية للخزينة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

التـأهـيل وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المادة 23 المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.

طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2026 حسابات خصوصية المادة 21 للخزينة بموجب مراسيم.

I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. المالية 2025 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها في أقرب قانون للماليـة.

عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2025 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من المادة 24 أموال المساعدة.

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات III. - لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة البشريـة».

وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.

المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة» IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :

المادة 25

  1. –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة يحدد بخمسة عشر مليار (15.000.000.000) درهم مبلغ النفقات بهذه الاعتمادات ؛ المأذون للآمر بصرف هذا الحساب الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027
  2. –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة.

فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. التنمية الترابية المندمجة».

9692 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية» المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية» المادة 25 المكررة المادة 29 يحدد بأربعة ملايير وسبعين مليون (4.070.000.000) درهم يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام بها مقدما خلال السنة مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب المسمى «الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية».

الخاص بالصيدلية المركزية.»

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى«صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» المسمى «الصندوق الخاص بالطرق»

المادة 26

المادة 30 يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني».

الخاص بالطرق».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» ووثائق السفر» المادة 31

المادة 27

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة».

الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المسمى «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية» المادة 32

المادة 28

يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون (435.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق المسمى «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية». الوطني للعمل الثقافي».

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9693 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة واستعمال الأمازيغية» المادة 37

المادة 33

تحدد خلال السنة المالية 2026 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، يحدد بمليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد الجدول «أ» الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :

الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيلالعاديةللميزانيةالعامة(1): 421325037000 المسمى «الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون» -المداخيلالضريبية: 376081156000 المادة 34 -الضرائبالمباشرةوالرسومالمماثلة……………….…………………….……. 165690225000

  1. –الضرائب غير المباشرة ....………………………………………....……………….. 000 582 889 167 يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات -الرسومالجمركية………..…………………………………………..………………….. 000 175 180 18 المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها - رسوم التسجيل والتمبر …………………………………………....………………... 000 174 321 24 مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في - المداخيل غيرالضريبية : 000 881 243 45 السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية - حصيلة تفويت مساهمات الدولة……….……………........………………….…. 000 000 000 6 المسمى «الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون». - حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة. 000 979 521 27 الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات -عائداتأملاكالدولة………………………………………...……….……………….. 599500000 المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم -مواردمختلفة…………………………………………………………....……………... 9622402000 تطوير صناعة الدفاع» -مواردالهباتوالوصايا……………………………………………………..…………. 1500000000 المادة 35 النفقاتالعاديةللميزانيةالعامة(2): 391541245000 يحدد بمائة وسبعة وخمسين مليارا ومائة وواحد وسبعين مليون -نفقاتالتسيير: 347490689000 (157.171.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب -نفقاتالموظفين……….…….……………………………………………...…………… 195331137000 لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما - نفقات المعدات والنفقات المختلفة………………..………………....………… 93673775000 خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة -التكاليفالمشتركة…….…………………………………………………………………. 45453000000 المالية 2027 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى -النفقاتالمتعلقةبالتسديداتوالتخفيضاتوالإرجاعاتالضريبية… 9632777000 «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة -النفقاتالطارئةوالمخصصاتالاحتياطية............................................. 3400000000 الدفاع». -نفقاتالفوائدوالعمولاتالمتعلقةبالدينالعمومي……................ 44050556000

الرصيدالعادي(3)=(2)-(1)…….………………………….………………... 000 792 783 29 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

  1. –نفقات الاستثمارللميزانية العامة (4) ……….………………………… 000 794 106 136 المادة 36 رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون العموميالمتوسطوالطويلالأجل)(5)=(4)-(3)………………………… 106323002000- التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة مرافقالدولةالمسيرةبصورةمستقلة: المالية 2026 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها -مواردميزانياتمرافقالدولةالمسيرةبصورةمستقلة…....…….... 1995464000 إلى غاية 31 ديسمبر 2025 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات -نفقاتميزانياتمرافقالدولةالمسيرةبصورةمستقلة: 1995464000 الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال •نفقاتالاستغلال…………………..….......….…...…...………………...……. 1738331000 النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من •نفقاتالاستثمار………………………...........…...…………....…………..….. 257133000 بعض الحسابات المذكورة. رصيدمرافقالدولةالمسيرةبصورةمستقلة(6)……...…………............ – 9694 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الحسابات الخصوصية للخزينة : الجزء الثاني
  2. –موارد الحسابات الخصوصية للخزينة…..…………....………………..........

-نفقاتالحساباتالخصوصيةللخزينة…………….....….......…….……..... 000000 678165 428383 116676 وسائل المصالح رصيدالحساباتالخصوصيةللخزينة(7)……………...…….............. 1254971000- النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين العموميالمتوسطوالطويلالأجل) (8)=(7)+(6)+(5)………..…… 107577973000- المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (9) : 000 376 166 64

  1. –الداخلي……………………..…………………………..………….…..….……..……… 000 100 246 48 I. - الميزانية العامة -الخارجي…………………………………………………………………..………...……... 15920276000 المادة 42 الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة (10) = (9) - (8)…………… 000 349 744 171- مواردالإقتراضاتالمتوسطة والطويلةالأجل(11): 123000000000 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2026 فيمـا -الداخلية…………...……………...................................................................... 63000000000 يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بثلاثمائة وسبعة وأربعين -الخارجية…………………….........................………………...…..……...........….. 60000000000 مليارا وأربعمائة وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين ألف الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة (11)+(10)....................... 000 349 744 48 - (347.490.689.000) درهم.

الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى وتوزع الاعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة المادة 38 في الجدول «ب» الملحق بقانون المالية هذا.

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال السنة المالية 2026 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المادة 43 المسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المصلحة 8500 (طبيعة المورد 22) يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما من الميزانية العامة : «حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية».

يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائتين وخمسة عشر المادة 39 مليارا وستمائة وثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وستين ألف يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء (215.613.368.000) درهم، منها مائة وستة وثلاثون مليارا ومائة إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة وستة مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف (136.106.794.000) المالية 2026.

درهم اعتمادات الأداء.

التدبير الفعال للدين الداخلي وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول المادة 40 وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية هذا.

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر المادة 44 استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.

يحدد بمائة وثمانية مليار ومائتين وستة عشر مليونا وتسعمائة التدبير الفعال لنفقات الاستثمار واثنين وثلاثين ألف (108.216.932.000) درهم مبلغ الاعتمادات المادة 41 المفتوحة برسم السنة المالية 2026 فيما يتعلق بنفقات الدين يؤذن للحكومة، خلال السنة المالية 2026 ، في تطبيق احتياطات العمومي من الميزانية العامـة.

اعتراضية لاعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة. وتـوزع الاعتمادات عــلى الفصـول وفقا للبيانات الـواردة فـي تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المذكورة في 15 %. الجدول «د» الملحق بقانون المالية هذا.

عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9695 II. - ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة حسب الوزارة المادة 45 أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2026 فيما الملحق بقانون المالية هذا.

يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وسبعمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألف III. - الحسابات الخصوصية للخزينة (1.738.331.000) درهم.

المادة 47

وتوزع الاعتمادات المذكورة حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2026 فيما هذا.

يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بمائة وسبعة وستين المادة 46 مليارا وأربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وستة وثمانين ألف يحددمبلغاعتماداتالأداءواعتماداتالالتزامالمفتوحةفيمايتعلق (167.488.686.000) درهم.

بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بثلاثمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائة وثلاثة وثلاثين ألف (354.133.000) وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا درهم، منها مائتان وسبعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف (257.133.000) درهم اعتمادات الأداء. للبيانات الواردة في الجدول «ز» الملحق بقانون المالية هذا.

*

* * 9696 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجدول )أ( ) المادة 37( جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2026 )بالدرهم( I- الميزانية العامة الفصل المصلحة طبيعة المورد بيان الموارد تقديرات سنة 2026 عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9725 الجدول - ب - ) المادة 42(

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2026 )بالدرهم( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2026 جلالة الملك 1.2.1.1.0.01.000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 000 292 26 1.2.1.2.0.01.000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 000 164 517 البلاط الملكي 1.2.1.1.0.02.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 597 643 1.2.1.2.0.02.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 183 542 1 مجلس النواب 1.2.1.1.0.03.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 298 478 1.2.1.2.0.03.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 131 170 مجلس المستشارين 1.2.1.1.0.43.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 229 365 1.2.1.2.0.43.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 180 212 رئيس الحكومة 1.2.1.1.0.04.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 419 216 1.2.1.2.0.04.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 043 925 المحاكم المالية 1.2.1.1.0.05.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 270 566 1.2.1.2.0.05.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 105 وزارة العدل 1.2.1.1.0.06.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 912 120 4 1.2.1.2.0.06.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 449 376 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.1.1.0.07.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 429 041 3 1.2.1.2.0.07.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 398 623 1 وزارة الداخلية 1.2.1.1.0.08.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 759 832 39 1.2.1.2.0.08.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 184 367 5 9726 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2026 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.2.1.1.0.10.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 263 540 10 1.2.1.2.0.10.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 508 982 4 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 1.2.1.1.0.11.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 629 285 52 1.2.1.2.0.11.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 038 722 38 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 1.2.1.1.0.12.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 789 422 16 1.2.1.2.0.12.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 131 436 11 وزارة الاقتصاد والمالية 1.2.1.1.0.13.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 859 106 5 1.2.1.2.0.13.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 427 693 1.2.1.3.0.13.000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 000 000 453 45 1.2.1.5.0.13.000 - التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية .................................................................................. 000 777 632 9 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 1.2.1.1.0.14.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 307 316 1.2.1.2.0.14.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 173 303 الأمانة العامة للحكومة 1.2.1.1.0.16.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 729 125 1.2.1.2.0.16.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 668 34 وزارة التجهيز والماء 1.2.1.1.0.17.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 571 123 1 1.2.1.2.0.17.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 893 677 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.1.1.0.18.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 883 220 1.2.1.2.0.18.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 290 129 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.1.1.0.20.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 971 128 1 1.2.1.2.0.20.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 110 768 3 عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الجريدة الرسمية 9727 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2026 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1.2.1.1.0.23.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 046 537 1 1.2.1.2.0.23.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 850 734 4 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية 1.2.1.1.0.24.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 555 39 1.2.1.2.0.24.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 586 354 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.1.1.0.27.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 303 265 1.2.1.2.0.27.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 316 352 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.1.1.0.28.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 586 270 1.2.1.2.0.28.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 228 430 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.1.1.0.29.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 384 954 1.2.1.2.0.29.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 051 786 2 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 1.2.1.1.0.31.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 192 388 1.2.1.2.0.31.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 887 409 1 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 1.2.1.1.0.32.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 247 52 1.2.1.2.0.32.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 376 42 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 1.2.1.1.0.33.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 912 107 1.2.1.2.0.33.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 334 143 إدارة الدفاع الوطني 1.2.1.1.0.34.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 493 387 47 1.2.1.2.0.34.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 010 932 7 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.1.1.0.35.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 995 84 1.2.1.2.0.35.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 190 90 9728 الجريدة الرسمية عدد 7465 7465 - 25 خآلا ىدامج 25 ج 225 (1(بمسيد 16( 16(( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2026 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 1.2.1.4.0.36.000 - النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية 000 000 400 3 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.1.1.0.42.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 960 388 1.2.1.2.0.42.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 364 210 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 1.2.1.1.0.46.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 716 420 1.2.1.2.0.46.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 890 992 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 1.2.1.1.0.48.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 834 110 1.2.1.2.0.48.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 100 727 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.2.1.1.0.51.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 201 255 3 1.2.1.2.0.51.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 653 128 1 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 1.2.1.1.0.52.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 155 84 1.2.1.2.0.52.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 090 52 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 1.2.1.1.0.53.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 880 241 3 1.2.1.2.0.53.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 100 558 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.2.1.1.0.54.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 472 109 1.2.1.2.0.54.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 430 96 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.1.1.0.55.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 000 70 1.2.1.2.0.55.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 350 46 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 000 689 490 347