مادةmadda
FR
الجزء الأولالباب الثاني

المادة 22

من قانون المالية لسنة 2026

  1. 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث البند 1 من هذه المادة، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، لدى وزارة بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2026.

ف 1التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 600 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة والحاصلين على ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

ف 2شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا III.- الحسابات الخصوصية للخزينة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3التـأهـيل وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المادة 23 المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.

ف 4طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2026 حسابات خصوصية المادة 21 للخزينة بموجب مراسيم.

ف 5I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. المالية 2025 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها في أقرب قانون للماليـة.

ف 6عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ف 7الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2025 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من المادة 24 أموال المساعدة.

ف 8يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات III. - لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة البشريـة».

ف 9وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.

ف 10المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة» IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :

طريقة الإحالةالمادة 22 من قانون المالية لسنة 2026 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني

المادة 22 – المادة 28
  1. المادة 223 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث البند 1 من هذه المادة، يحدث، ابتداء من فاتح ين
  2. المادة 25• بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة يحدد بخمسة عشر مليار (15.000.000.000) درهم مبلغ النفقات بهذه الاعتمادات ؛ المأذون للآمر بصرف هذا الحس
  3. المادة 26المادة 30 يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلي
  4. المادة 27يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
  5. المادة 28يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون (435.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالد
فهرس النص كاملا · 9 مواد