مادةmadda
FR

ف 1يتم خلال شهر مارس من كل سنة مالية، تحويل الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بالمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الحساب البنكي المحدث من لدن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تحت رقم

  1. –تم تتميم مقتضيات هذه المادة بالمادة الأولى من قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 209.26 صادر في 6 شعبان 1447 (26 يناير 2026) بتتميم القرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2405.22 الصادر في 15 من صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) بتحديد شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الجريدة الرسمية عدد 7489 بتاريخ 19 رمضان 1447 (9 مارس 2026)، 1547.

ف 2310810100002470161540177 ، المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بناء على الوضعية المحاسباتية المعدة، وفق النموذج المرفق بهذا القرار المشترك، والتي تهم الطلبة الممنوحين برسم السنة الدراسية الجارية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2405.22 صادر في 15 من صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) بتحديد شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيتولى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية صرف المنح الدراسية للطلبة الممنوحين بالمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التالية:
  2. المادة الثانيةيتم خلال شهر مارس من كل سنة مالية، تحويل الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بالمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الحساب
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد