المادة 6
ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026).
ف 3وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: ليلى بنعلي. الإمضاء: رياض مزور.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية (رقم 47.09)
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيراد بما يلي في مدلول هذا القرار المشترك:
- المادة 2يطبق هذا القرار المشترك على مصادر الضوء المصممة للعمل، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بجهاز تحكم، وكذلك تقديم المعلومات التكميلية المتعلقة بها. كما تطبق مقتضيات ه
- المادة 3تحدد العنونة الطاقية للمصادر الضوئية وفقا للشكل المحدد في المواصفة القياسية المغربية 14.2.303 NM التي تحمل عنوان »العنونة الطاقية للمنتجات الكهربائية: المتطلبات
- المادة 4تدخل حيز التنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعنونة الطاقية للمصادر الضوئية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار المشترك في ال
- المادة 5تحدد المستويات المتعلقة بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.
- المادة 6ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.