مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026).

ف 3وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: ليلى بنعلي. الإمضاء: رياض مزور.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.09 — madda.ma

قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والتجارة رقم 443.26 صادر في 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد مستوى الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية الإلزامية للمصادر الضوئية (رقم 47.09)

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيراد بما يلي في مدلول هذا القرار المشترك:
  2. المادة 2يطبق هذا القرار المشترك على مصادر الضوء المصممة للعمل، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بجهاز تحكم، وكذلك تقديم المعلومات التكميلية المتعلقة بها. كما تطبق مقتضيات ه
  3. المادة 3تحدد العنونة الطاقية للمصادر الضوئية وفقا للشكل المحدد في المواصفة القياسية المغربية 14.2.303 NM التي تحمل عنوان »العنونة الطاقية للمنتجات الكهربائية: المتطلبات
  4. المادة 4تدخل حيز التنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعنونة الطاقية للمصادر الضوئية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار المشترك في ال
  5. المادة 5تحدد المستويات المتعلقة بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.
  6. المادة 6ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد