مادةmadda
FR

ف 1تودع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، الجدول المتضمن لنتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة المعنية ابتداء من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026.

ف 2يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع، خلال الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه، على الجدول المذكور أثناء أوقات العمل الرسمية. كما يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع، خلال نفس الأجل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، على البيانات الخاصة به المضمنة في الجدول المذكور، وذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 503.26.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الداخلية رقم 690.26 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026 (رقم 57.11)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 30 المكررة من القانون رقم 57.11 المشار إليه أعلاه، وتمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026
  2. المادة الثانيةتودع، ابتداء من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ، طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم 21 يونيو 2026
  4. المادة الرابعةتودع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، الجدول المتضمن لنتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد والتشطيبات الت
  5. المادة الخامسةتحصر اللجنة الإدارية في يوم 10 يوليو 2026 اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبات والن
  6. المادة السادسةطبقا لمقتضيات المادة 14 من القرار رقم 503.26 سالف الذكر، يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، على البيانات ال
  7. المادة السابعةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد