مادةmadda
FR

ف 1يدخل الدليل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من الدورة المحاسبية الموالية لنشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 27 من محرم 1448 (13 يوليو 2026).

ف 3وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: نادية فتاح.

ف 4دليل تحديد معايير التدقيق القانوني والتعاقدي للحسابات السنوية للأحزاب السياسية ديباجة ونطاق التطبيق يطبق الخبراء المحاسبون المكلفون بالإشهاد بصحة الحسابات السنوية للأحزاب السياسية معايير المهنة المتعلقة بالتدقيق المالي، كما اعتمدتها هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في هذا الدليل التنظيمي والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5إن هذا الدليل يهدف، في سياق تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، إلى تحديد مجالات المخاطر الخاصة، وكذا إجراءات التدقيق الخاصة الواجب إدراجها خلال التخطيط وإنجاز أشغال تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، كما يتمم المعايير المهنية المطبقة، ويحدد الملاءمات التي يقتضيها الإطار القانوني والمحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية.

ف 6وتشكل إجراءات التدقيق الخاصة المتعلقة بالامتثال للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية أعمال تحقق خاصة تكميلية مدمجة في مهمة التدقيق المنصوص عليها في هذا الدليل. وتقضي هذه الإجراءات إلى التقارير المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.

ف 7وفي مدلول هذا الدليل، تستعمل المصطلحات الآتية بمعنى واحد وبصفة مترادفة:

  1. –«الخبير المحاسب» و «المدقق الخارجي»؛
  2. –«القوائم المالية» و«القوائم التركيبية»، في حدود المدلولات المعتمدة في المرجع المحاسبي المطبق.

ف 8أولا: المرجع المعتمد يتمثل المرجع المحاسبي المعتمد لإعداد الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما اعتمده المجلس الوطني للمحاسبة، المرفق بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009)، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 9وتقيم مشروعية وصدق عمليات وحسابات الأحزاب السياسية استنادا إلى هذا المرجع المحاسبي، وكذا إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة عليها، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ف 10ثانيا: شروط ممارسة مهمة التدقيق أ. قواعد التعيين يعين الخبير المحاسب من طرف الجهاز المختص داخل الحزب، طبقا لنظامه الأساسي وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة. ويخضع التعيين للقواعد الآتية:

  1. –يجب أن يكون الخبير المحاسب المعين مقيدا بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب؛
  2. –يعين لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية، قابلة للتجديد مرة واحدة، أي ولايتين متتاليتين لا تتجاوزان ست سنوات مالية كحد أقصى؛
  3. –قبل قبول المهمة، يتأكد الخبير المحاسب من عدم وجود أي حالة تناف بالمعنى الوارد في البند الموالي، ويوثق هذا التقدير؛
  4. –يبلغ التعيين وتجديده وانتهاء المهمة إلى الجهاز المختص داخل الحزب السياسي، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص المطبقة؛
  5. –في حالة وجود عائق أو استقالة أو تجريح أو حدوث حالة تناف، يعوض الخبير المحاسب وفق نفس الكيفيات المبينة أعلاه؛
  6. –تحدد أتعاب الخبير المحاسب بالنظر إلى طبيعة ونطاق الإجراءات، بما يضمن استقلالية الخبير المحاسب وجودة الأشغال. ولا يجوز أن تكون هذه الأتعاب مشروطة بنتيجة المهمة.

ف 11ب. قواعد التنافي يمارس الخبير المحاسب المكلف بتدقيق الحسابات السنوية لحزب سياسي مهمته بكل استقلالية. ويخضع تعيينه وممارسته لمهمته لقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، وفي معايير التدقيق المغربية وميثاق أخلاقيات هيئة الخبراء المحاسبين، وكذا للمقتضيات الخاصة المبينة بعده.

ف 12لا يجوز أن يعين أو أن يستمر الخبير المحاسب في إنجاز مهمته إذا وجد، خلال مدة الانتداب، في إحدى الوضعيات التالية:

  1. –أن يكون عضوا أو منخرطا في الحزب، أو يمارس فيه مسؤولية إدارية أو مالية، أو يمارس مثل هذه المسؤولية داخل الهياكل أو الشركات أو الهيئات التابعة للحزب؛
  2. –أن سبق له أن مارس إحدى هذه الوظائف خلال السنوات المالية الخاضعة لمراقبته أو خلال السنوات الأربع السابقة مباشرة لتعيينه؛
  3. –أن تربطه صلة قرابة أو مصاهرة، إلى الدرجة المحددة في النصوص المطبقة، بمسير أو مسؤول مالي للحزب؛
  4. –أن يقدم للحزب، مباشرة أو بواسطة مكتبه أو شبكته، خدمات لا تتلاءم مع الاستقلالية، ولا سيما مسك المحاسبة، أو خدمات استشارة في التسيير من شأنها أن تخلق وضعية مراجعة ذاتية؛
  5. –أن يمتلك مصلحة مالية في الحزب أو تربطه به ذمة دائنة أو مدينة، باستثناء الأتعاب المتعلقة بمهمته؛
  6. –أن يتلقى من الحزب امتيازا أو مقابلا أو هبة غير الأتعاب المتفق عليها برسم المهمة؛
  7. –أن يوجد في أي وضعية أخرى من شأنها المساس باستقلاليته أو خلق تضارب مصالح بالمعنى المقصود في ميثاق أخلاقيات الهيئة.

ف 13قبل قبول المهمة وطوال مدة إنجازها، يقيم الخبير المحاسب وجود أي تهديد يمس استقلاليته، وعند الاقتضاء، يطبق تدابير الحماية المناسبة أو، عند تعذر ذلك، يرفض المهمة أو يجعل حدا لها.

ف 14يسلم الخبير المحاسب بمناسبة تدقيق كل سنة مالية، تصريحا باستقلاليته الذي يتم إعداده وفقا لمعايير المهنة.

ف 15ج. كيفيات الممارسة يمارس الخبير المحاسب المكلف بالإشهاد بصحة الحسابات السنوية للأحزاب السياسية مهمته بكل استقلالية ودون أي تدخل في تسيير الحزب. وينجز أشغاله في احترام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة، ومدونة الواجبات المهنية، والمعايير المهنية المعتمدة من طرف هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وكذا مقتضيات هذا الدليل. ولا تنشئ المعايير المهنية المطبقة على مهمة الخبير المحاسب، في حد ذاتها، التزامات مباشرة على عاتق الحزب تتجاوز تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة وفي هذا الدليل.

ف 16ويتأكد الخبير المحاسب بصفة مستمرة من أن المحاسبة تم مسكها وفقا للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وكذا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة.

ف 17ويجوز له، في أي وقت من السنة المالية، القيام بجميع أعمال التحقق والإجراءات التي يراها ضرورية وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة من طرف هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

ف 18ولإنجاز أعمال المراقبة، يجوز للخبير المحاسب، تحت مسؤوليته، أن يستعين بالخبراء أو المتعاونين الذين يختارهم، مع إبلاغ الحزب السياسي بأسمائهم. ويتدخل هؤلاء تحت مسؤوليته وفي حدود حقوق البحث والتقصي اللازمة لتنفيذ المهمة.

ف 19يقدر الخبير المحاسب، بحسب تقييمه المهني، نطاق وطبيعة إجراءات التدقيق الواجب القيام بها للتحقق من احترام إجراءات المراقبة الداخلية القائمة، وكذا حقيقة وشمولية ومطابقة قواعد تقييم وتقييد المعاملات.

ف 20يحيط الخبير المحاسب علما الأجهزة المختصة داخل الحزب، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص القانونية المطبقة، بالمخالفات والأخطاء وأوجه القصور والاختلالات التي تم الوقوف عليها في إطار أشغاله وكذا بكل فعل من شأنه أن يكتسي طابعا جرميا.

ف 21وفي إطار أشغاله ووفقا لخطة التدقيق، يتحقق الخبير المحاسب، على الخصوص، مما يلي:

  1. –مطابقة الموارد والنفقات للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية؛
  2. –مشروعية استعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة وتبرير هذا الاستعمال؛
  3. –مطابقة العمليات المقيدة للقواعد المحاسبية ووجود الوثائق المثبتة المطلوبة؛
  4. –احترام الالتزامات المتعلقة بحسابات الهياكل والهيئات التابعة للحزب، عند الاقتضاء.

ف 22كما يفحص إجراءات الالتزام والتقييد المحاسبي والتسديد التي تهم النفقات. ولا يعد هذا التقييم، الذي يجرى لأغراض مهمة التدقيق في مرحلة تقييم الرقابة الداخلية، بمثابة إشهاد بفعالية نظام الرقابة الداخلية.

ف 23ثالثا: القوائم المالية الخاضعة للإشهاد بالصحة يكلف الخبير المحاسب بالإشهاد بصحة القوائم التركيبية السنوية للحزب السياسي.

ف 24وتتمثل الغاية من هذه المهمة في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم التركيبية، في مجموعها، لا تتضمن اختلالات ذات أهمية نسبية، سواء نتجت عن غش أو خطأ، وفي إبداء رأي حول مشروعيتها وصدقها وإعطائها صورة أمينة وفقا للمرجع المحاسبي المطبق.

ف 25ولإنجاز مهمته، يجوز للخبير المحاسب أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والعقود والمستندات المثبتة والكشوفات والمعلومات والتوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ أشغاله. ويلتزم مسيرو الحزب ومسؤولوه بوضع المعلومات والوثائق الضرورية رهن إشارته داخل الآجال المطلوبة.

ف 26إن القوائم المالية الخاضعة للإشهاد بالصحة من طرف الخبير المحاسب هي تلك المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وهي:

  1. –الموازنة؛
  2. –حساب العائدات والتكاليف؛
  3. –قائمة المعلومات التكميلية التي يفرضها المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية أو المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة، بما في ذلك البيان المتعلق بالدعم الممنوح من طرف الدولة؛
  4. –القوائم التركيبية المجمعة، متى كان إعدادها مطلوبا، والتي تتضمن حسابات الحزب والشركات التي أحدثها، وعند الاقتضاء، الهيئات التابعة له، والمعدة وفقا للمرجع المحاسبي الجاري به العمل.

ف 27يجب أن تعكس القوائم المالية، بصورة شاملة، جميع العمليات والموارد والاستعمالات والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحزب، بصرف النظر عن مكان إنجازها أو الهيئة التي تنفذها. وتدمج، على الخصوص، العمليات المنجزة من طرف:

  1. –المقر الوطني للحزب؛
  2. –الهياكل الجهوية والمحلية؛
  3. –الهياكل أو الأجهزة أو المؤسسات التابعة للحزب؛
  4. –الشركات المحدثة من طرف الحزب؛
  5. –وعند الاقتضاء، كل هيئة أخرى أحدثها الحزب، سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أم لا.

ف 28رابعا: إجراءات التدقيق الخاصة يدرج الخبير المحاسب ضمن خطة المهمة وبرنامج التدقيق إجراءات التدقيق الخاصة ونقاط الانتباه الآتية:

ف 29أ. تخطيط المهمة في إطار الإحاطة بالحزب ومحيطه، يقوم الخبير المحاسب، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تكوين فهم لتنظيم الحزب وكيفية اشتغاله وحكامته؛
  2. –تحديد الهياكل والمؤسسات والهيئات التي أحدثها الحزب؛
  3. –مراجعة النظام الأساسي والأنظمة الداخلية والمساطر وقرارات الأجهزة المختصة التي لها أثر على العمليات المالية والمحاسبية؛
  4. –تحليل المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على مشروعية الحسابات وصدقها وشموليتها، ولا سيما المخاطر المتعلقة بالعناصر الآتية:

ف 30­ الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة؛

ف 31­ الموارد المالية للحزب المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 ؛

ف 32­ كيفيات التحصيل والأداء وإنجاز النفقات نقدا، بالنظر إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 ؛

ف 33­ تبرير النفقات، ولا سيما الأجور والكراءات ومصاريف التنقل؛

ف 34­ النفقات المتعلقة بالدراسات والمهام والأبحاث؛

ف 35­ النفقات الملتزم بها في إطار الحملات الانتخابية؛

ف 36­ العمليات المنجزة مع الهياكل والمؤسسات والشركات والهيئات المرتبطة بالحزب.

ف 37ب. تقييم المراقبة الداخلية يفحص الخبير المحاسب تصميم نظام المراقبة الداخلية الموضوع من طرف الحزب وتطبيقه الفعلي، ولا سيما بالنظر إلى العناصر الآتية:

  1. –وجود دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية وتحيينه وتطبيقه الفعلي؛
  2. –جودة وموثوقية وأمن أدوات التدبير ونظم المعلومات الموضوعة؛
  3. –التدابير الرامية إلى ضمان المحافظة على الممتلكات، ولا سيما مسك الجرد وكيفيات حفظ الممتلكات والأرشيف (الوثائق الإدارية، المستندات المثبتة، المعطيات المحاسبية، وغيرها)؛
  4. –الفصل الملائم بين مهام الترخيص والتنفيذ والتسجيل والمراقبة؛
  5. –مستوى تأهيل وكفاءة ومهنية الموارد البشرية المكلفة بالوظائف المالية والمحاسبية؛
  6. –وجود مسار للتدقيق يضمن التتبع الكامل للعمليات وقابليتها للتتبع؛
  7. –إرساء أجهزة التدقيق الداخلي وتدبير المخاطر واشتغالها الفعلي، كلما وجدت؛
  8. –إحداث اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وكذا كيفيات تجديدها عند الاقتضاء.

ف 38في إطار مهمة الإشهاد بصحة القوائم المالية، يكتسب الخبير المحاسب فهما لعناصر المراقبة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق، قصد تحديد وتقييم مخاطر الاختلالات ذات الأهمية النسبية وتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف.

ف 39يجب على الخبير المحاسب أن يبلغ أوجه القصور الأساسية في المراقبة الداخلية التي تم الوقوف عليها خلال المهمة إلى المسؤولين المعنيين، وتضمن، عند الاقتضاء، في التقرير المتعلق بالمراقبة الداخلية المنصوص عليه في هذا الدليل.

ف 40ج. تنفيذ المهمة

ف 411. مراقبة مشروعية الموارد المالية ينجز الخبير المحاسب، وفقا لمعايير المهنة بالمغرب، الإجراءات التي تمكن من التأكد من أن موارد الحزب مشروعة بالنظر إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية المطبقة ومبررة. ولهذا الغرض، يتأكد على الخصوص مما يلي:

  1. –مشروعية واجبات الانخراط والمساهمات المؤداة من قبل أعضاء الحزب ومنخرطيه ومنتخبيه، بالنظر إلى المقتضيات النظامية وقرارات الأجهزة المختصة؛
  2. –صحة التقييد المحاسبي وتبرير الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة؛
  3. –مشروعية الهبات والوصايا والتبرعات وسائر المساعدات النقدية أو العينية، ومطابقتها للشروط المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
  4. –تبرير العائدات المتأتية من الأنشطة المأذون بها للحزب؛
  5. –احترام مصادر التمويل المأذون بها بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه؛
  6. –احترام سقوف التحصيل ووسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه؛
  7. –توفر الوثائق المثبتة المطلوبة بالنسبة لكل مورد تم تقييده محاسبيا؛
  8. –التطابق بين الموارد المقيدة محاسبيا والوثائق المثبتة المقابلة لها والحركات المسجلة في الحسابات البنكية للحزب.

ف 422. مراقبة مشروعية النفقات يتأكد الخبير المحاسب من أن النفقات التي التزم بها الحزب مشروعة بالنظر إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية والنظامية المطبقة ومبررة على الوجه الواجب. ولهذا الغرض، يتأكد على الخصوص مما يلي:

  1. –مطابقة النفقات للأهداف القانونية للحزب وللغايات المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وكذا للقواعد المؤطرة لاستعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة؛
  2. –توفر الوثائق المثبتة المطلوبة بالنسبة لكل نفقة (الفواتير، العقود، إثباتات الأداء، وغيرها)؛
  3. –عدم وجود نفقات ذات طابع شخصي أو غير مأذون بها أو لا صلة لها بنشاط الحزب؛
  4. –احترام قواعد إبرام الطلبيات والاتفاقيات والعقود، وفقا لمقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية والمساطر الداخلية الجاري بها العمل؛
  5. –قابلية تتبع الأداءات، ولا سيما من خلال استعمال وسائل أداء ملائمة وقابلة للتحقق، ومدى تطابقها مع التقييدات المحاسبية والكشوفات البنكية؛
  6. –احترام السقوف وطريقة الأداء ووسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه؛
  7. –صحة التخصيص المحاسبي للنفقات بما ينسجم مع طبيعتها وموضوعها.

ف 433. مراقبة مطابقة استعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة (محور يتطلب عناية خاصة) يولي الخبير المحاسب عناية خاصة لمراقبة استعمال الدعم المالي المخصص للحزب من طرف الدولة. ولهذا الغرض، يتحقق على الخصوص مما يلي:

  1. –أن المبالغ المتلقاة برسم الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة قد استعملت داخل الآجال المحددة وبصفة حصرية للأغراض التي منحت من أجلها؛
  2. –أن المبالغ التي تمت المطالبة بإرجاعها إلى الدولة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة قد قيدت فعليا ضمن ديون الحزب تجاه الخزينة؛
  3. –أن المبالغ المصرح بأنها غير مستحقة أو غير مستعملة أو مستعملة في غير الأغراض التي منحت من أجلها، أو غير المدعمة بالوثائق المثبتة المطلوبة، قد أرجعت فعليا إلى الخزينة؛
  4. –أن المعلومات والبيانات المعدة من طرف الحزب برسم استعمال الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة تتطابق مع المعطيات الواردة في الحسابات السنوية والوثائق المثبتة والتقارير الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات؛
  5. –أن الملاحظات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أبداها قد أخذت بعين الاعتبار، وأفضت، عند الاقتضاء، إلى اتخاذ تدابير تصحيحية ملائمة.

ف 444. مراقبة الشركات وغيرها من الهيئات المرتبطة بالحزب السياسي عندما يحدث الحزب شركة أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو عندما توجد هيئة ما مرتبطة به، يوسع الخبير المحاسب إجراءاته لتشمل هذه الهيئات بالقدر اللازم للإشهاد بصحة حسابات الحزب.

ف 45ولهذا الغرض، يتحقق، وفقا للمعايير المعتمدة من طرف المهنة، على الخصوص مما يلي:

  1. –وجود القوائم التركيبية وتقارير التسيير والوثائق المحاسبية والمستندات المثبتة الخاصة بالشركات وغيرها من الهيئات التابعة للحزب، والحصول عليها؛
  2. –مطابقة عمليات هذه الهيئات للالتزامات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتعلقة به؛
  3. –مشروعية الاتفاقيات والعمليات والمعاملات المبرمة بين الحزب والهيئات التابعة له، وتبريرها وقابلية تتبعها، ولا سيما تحويلات الأموال والخدمات ووضع الممتلكات أو المستخدمين رهن الإشارة واتفاقيات التمويل؛
  4. –التطابق بين العمليات المقيدة في حسابات الحزب وتلك المدرجة في حسابات الهيئات المعنية؛
  5. –تحديد العمليات المتبادلة والمعاملات داخل المجموعة وحذفها من القوائم المالية المجمعة؛
  6. –التضمين الصحيح لحسابات هذه الهيئات ضمن القوائم المالية المجمعة للحزب، وفقا للمرجع المحاسبي الجاري به العمل.

ف 46خامسا: التقارير في ختام مهمته، بعد الخبير المحاسب، عن كل سنة مالية، التقارير الآتية:

  1. –تقرير الإشهاد بصحة القوائم المالية؛
  2. –تقرير بشأن أعمال التدقيق المنجزة؛
  3. –تقرير تقييم المراقبة الداخلية.

ف 471. تقرير الإشهاد بالصحة في تقرير الإشهاد بالصحة، يقوم الخبير المحاسب بما يلي:

  1. –إما الإشهاد بأن القوائم المالية مشروعة وصادقة وتعطي صورة أمينة عن الذمة المالية والوضعية المالية والنتائج؛
  2. –أو إرفاق الإشهاد بتحفظ واحد أو عدة تحفظات؛
  3. –أو رفض الإشهاد بالصحة.

ف 48وفي الحالتين الأخيرتين، يبين أسباب ذلك.

ف 49يتضمن تقرير الإشهاد بالصحة، على الأقل، ما يلي:

  1. –مسؤولية الحزب؛
  2. –مسؤولية الخبير المحاسب؛
  3. –نطاق أشغال التدقيق؛
  4. –صيغة الإشهاد بالصحة؛
  5. –التحفظات المحتملة؛
  6. –الملاحظات والتنبيهات المحتملة، ولا سيما بشأن الإعانات والمساهمات المالية العمومية وبشأن النفقات؛
  7. –بيان يتعلق بصدق المعلومات التي أبلغتها الأجهزة المسيرة للحزب ومدى تطابقها مع القوائم المالية المدققة؛
  8. –تبادل الرأي مع المسؤولين بشأن قضايا التدقيق الرئيسية.

ف 50ويعد هذا التقرير وفقا للنموذج المرفق في الملحق رقم 1 من هذا الدليل.

ف 512. تقرير بشأن أعمال التحقق المنجزة يتضمن التقرير بشأن أعمال التحقق المنجزة ما يلي:

  1. –يسرد، حسب كل دورة من دورات العمليات، أعمال التحقق المنجزة؛
  2. –يبين تقنيات المراقبة المعتمدة: المعاينات المادية، والاختبارات بالعينة، والمصادقات الخارجية، والمراقبات بالمؤشرات، وعتبات الأهمية النسبية، وإجراءات المراقبة البديلة، وغيرها؛
  3. –يبرز المخالفات والأخطاء التي تم الوقوف عليها؛
  4. –يشير إلى العمليات والمعاملات المبرمة مع مسيري الحزب وأعضائه، التي تم رصدها خلال تدقيق الحسابات؛
  5. –يذكر الأفعال التي يبدو أنها تكتسي طابعا جرميا، والتي تم اكتشافها خلال التدقيق.

ف 52ويعد هذا التقرير وفقا للنموذج المرفق في الملحق رقم 2 من هذا الدليل.

ف 533. تقرير تقييم نظام المراقبة الداخلية يقدم هذا التقرير في شكل مصفوفة، وينظم حسب دورات العمليات، ويتضمن:

  1. –أوجه الضعف وأوجه القصور التي تم تسجيلها؛
  2. –التوصيات الكفيلة بمعالجتها؛
  3. –أجل تنفيذ التوصية المقرر من طرف الحزب السياسي؛
  4. –المسؤولون المكلفون بتنفيذ التوصيات.

ف 54وتتضمن المصفوفة كذلك جزءا مخصصا لنظم المعلومات وتدبير المخاطر. ويرفق الخبير المحاسب بهذا التقرير بيانا حول مدى تنفيذ التوصيات الصادرة خلال السنوات المالية السابقة. ويعد هذا التقرير وفقا للنموذج المرفق في الملحق رقم 3 من هذا الدليل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والم… — madda.ma

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1434.26 صادر في 27 من محرم 1448 (13 يوليو 2026) بتحديد دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي للحسابات السنوية للأحزاب السياسية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيحدد الدليل المرفق بهذا القرار المشترك معايير التدقيق القانوني والتعاقدي للحسابات السنوية للأحزاب السياسية.
  2. المادة الثانيةيدخل الدليل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من الدورة المحاسبية الموالية لنشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان