المادة الرابعة
من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1675.26 بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير (رقم 17.99)
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).
ف 3الإمضاء: نادية فتاح.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 17.99 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1675.26 بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير (رقم 17.99)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيعين الأشخاص الآتية أسماؤهم بعده أعضاء في مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير:
- المادة الثانيةيعين الأعضاء الممثلون لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 23 يوليو 2026.
- المادة الثالثةينسخ قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1777.23 الصادر في 17 من ذي الحجة 1444 (6 يوليو 2023) بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير، كما وقع تغييره.
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.