قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2829.10 بتحديد شروط المصادقة على المركبات من الأصناف L2 و4L و5L فيما يتعلق بالضجيج (رقم 52.05)
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار شروط المصادقة على المركبات من الأصناف L2 وl4 وL5 فيما يتعلق بالضجيج.
المادة الثانية
توضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن إشارة المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني للوزارة المذكورة على العنوان:www.mtpnet.gov.ma
المادة الثالثة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2013 على المركبات من الصنفين L3 و L5 ذات الصنع المحلي وعلى المركبات التي لم يتم الشروع في استخدامها قبل هذا التاريخ والمصادق عليها قبل فاتح أكتوبر 2010 وابتداء من فاتح أكتوبر 2014 على المركبات من الصنف L2 ذات الصنع المحلي.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).
وزير التجهيز والنقل، كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن الإمضاء: كريم غلاب. والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة.
الإمضاء عبد الكبير زهود.