مادةmadda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2013 على المركبات من الصنفين L3 و L5 ذات الصنع المحلي وعلى المركبات التي لم يتم الشروع في استخدامها قبل هذا التاريخ والمصادق عليها قبل فاتح أكتوبر 2010 وابتداء من فاتح أكتوبر 2014 على المركبات من الصنف L2 ذات الصنع المحلي.

ف 3وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).

ف 4وزير التجهيز والنقل، كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن الإمضاء: كريم غلاب. والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة.

ف 5الإمضاء عبد الكبير زهود.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 52.05 — madda.ma

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2829.10 بتحديد شروط المصادقة على المركبات من الأصناف L2 و4L و5L فيما يتعلق بالضجيج (رقم 52.05)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار شروط المصادقة على المركبات من الأصناف L2 وl4 وL5 فيما يتعلق بالضجيج.
  2. المادة الثانيةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن إشارة المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإل
  3. المادة الثالثةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد