الباب السابع: المحكمة العليا للعدل
الفصل 90
من دستور المملكة المغربية ظهير شريف بإصدار الامر بتنفيذ الدستور المغربي
يبت في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، باستثناء الاعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
طريقة الإحالةالفصل 90 من دستور المملكة المغربية لسنة 1962 — madda.ma
الباب السابع: المحكمة العليا للعدل
الفصل 88 – الفصل 92- الفصل 88أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح في أثناء ممارستهم لمهامهم.
- الفصل 89يمكن أن يوجه مجلس النواب التهمة اليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا للعدل.
- الفصل 90يبت في أمرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، باستثناء الاعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة والتحقيق والحكم.
- الفصل 91تتألف المحكمة العليا للعدل من أعضاء ينتخبهم المجلسان من بين أعضائهما على أساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين. يعين رئيس المحكمة العليا للعدل بمرسوم ملكي.
- الفصل 92يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.