مادةmadda
FR
ج.ر 3098 · ص 626
الباب الثالث: مجلس النواب تنظيم مجلس النوابسلط مجلس النواب

الفصل 50

من دستور المملكة المغربية

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

طريقة الإحالةالفصل 50 من دستور المملكة المغربية لسنة 1972 — madda.ma

سلط مجلس النواب

الفصل 44 – الفصل 50
  1. الفصل 44يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويج
  2. الفصل 45يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
  3. الفصل 46إن المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
  4. الفصل 47ان النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى إذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيمية.
  5. الفصل 48يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل ثلاثين يوما إلا بالقانون.
  6. الفصل 49يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
  7. الفصل 50إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو
فهرس النص كاملا · 103 مواد