مادةmadda
FR
الباب الرابع: الحكومة

الفصل السادس والستون

من دستور المملكة المغربية لسنة 1996

تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:

  1. –القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
  2. –الإعلان عن حالة الحصار؛
  3. –إشهار الحرب؛
  4. –طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
  5. –مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
  6. –المراسيم التنظيمية؛
  7. –المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
  8. –مشروع المخطط؛
  9. –مشروع مراجعة الدستور.

طريقة الإحالةالفصل السادس والستون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma

الباب الرابع: الحكومة

الفصل التاسع والخمسون – الفصل السادس والستون
  1. الفصل التاسع والخمسونتتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
  2. الفصل الستونالحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
  3. الفصل الحادي والستونتعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
  4. الفصل الثاني والستونللوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
  5. الفصل الثالث والستونيمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
  6. الفصل الرابع والستونللوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
  7. الفصل الخامس والستونيتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
  8. الفصل السادس والستونتحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
فهرس النص كاملا · 100 مادة