الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
الفصل السادس والتسعون
ف 1يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ف 2ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل السادس والتسعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
الفصل السادس والتسعون – الفصل التاسع والتسعون- الفصل السادس والتسعونيتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
- الفصل السابع والتسعونيبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
- الفصل الثامن والتسعونتتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
- الفصل التاسع والتسعوناختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.