مادةmadda
FR
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

الفصل السابع والتسعون

من دستور المملكة المغربية لسنة 1996

ف 1يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

ف 2ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

طريقة الإحالةالفصل السابع والتسعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

الفصل السادس والتسعون – الفصل التاسع والتسعون
  1. الفصل السادس والتسعونيتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
  2. الفصل السابع والتسعونيبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
  3. الفصل الثامن والتسعونتتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
  4. الفصل التاسع والتسعوناختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
فهرس النص كاملا · 100 مادة