مادةmadda
FR
الباب السابع: القضاء

الفصل السادس والثمانون

من دستور المملكة المغربية لسنة 1996

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. –وزير العدل نائبا للرئيس؛
  2. –الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
  3. –الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
  4. –رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
  5. –ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
  6. –أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

طريقة الإحالةالفصل السادس والثمانون من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 — madda.ma

الباب السابع: القضاء

الفصل الثاني والثمانون – الفصل السابع والثمانون
  1. الفصل الثاني والثمانونالقضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
  2. الفصل الثالث والثمانونتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
  3. الفصل الرابع والثمانونيعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
  4. الفصل الخامس والثمانونلا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
  5. الفصل السادس والثمانونيرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
  6. الفصل السابع والثمانونيسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
فهرس النص كاملا · 100 مادة