ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الرابع: السلطة التشريعيةممارسة السلطة التشريعية
الفصل 78
ف 1لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
ف 2تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
طريقة الإحالةالفصل 78 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 78 – الفصل 86- الفصل 78لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
- الفصل 79للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.
- الفصل 80تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
- الفصل 81يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف
- الفصل 82يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
- الفصل 83لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
- الفصل 84يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين
- الفصل 85لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84 ، وتتم
- الفصل 86تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور