ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الرابع: السلطة التشريعيةسلطات البرلمان
الفصل 77
ف 1يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
ف 2وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
طريقة الإحالةالفصل 77 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
سلطات البرلمان
الفصل 70 – الفصل 77- الفصل 70يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
- الفصل 71يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الفصل 72يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
- الفصل 73يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصه
- الفصل 74يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
- الفصل 75يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبي
- الفصل 76تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزان
- الفصل 77يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.