مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الرابع: السلطة التشريعيةسلطات البرلمان

الفصل 71

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

ف 1يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

  1. –الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
  2. –نظام الأسرة والحالة المدنية؛
  3. –مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛
  4. –نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛
  5. –العفو العام؛
  6. –الجنسية ووضعية الأجانب؛
  7. –تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛
  8. –التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
  9. –المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛
  10. –نظام السجون؛
  11. –النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  12. –الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
  13. –نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛
  14. –نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛
  15. –النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛
  16. –النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
  17. –النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛
  18. –نظام الجمارك؛
  19. –نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛
  20. –الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛
  21. –نظام النقل؛
  22. –علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛
  23. –نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛
  24. –نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
  25. –التعمير وإعداد التراب؛
  26. –القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛
  27. –نظام المياه والغابات والصيد؛
  28. –تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛
  29. –إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
  30. –تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.

ف 2للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

طريقة الإحالةالفصل 71 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

سلطات البرلمان

الفصل 70 – الفصل 77
  1. الفصل 70يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
  2. الفصل 71يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
  3. الفصل 72يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
  4. الفصل 73يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصه
  5. الفصل 74يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
  6. الفصل 75يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبي
  7. الفصل 76تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزان
  8. الفصل 77يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
فهرس النص كاملا · 180 مادة