ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الرابع: السلطة التشريعيةسلطات البرلمان
الفصل 72
يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
طريقة الإحالةالفصل 72 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
سلطات البرلمان
الفصل 70 – الفصل 77- الفصل 70يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
- الفصل 71يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الفصل 72يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
- الفصل 73يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصه
- الفصل 74يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
- الفصل 75يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبي
- الفصل 76تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزان
- الفصل 77يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.