ظهير شريف رقم 1.06.81 يتعلق بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.81 صادر في 24 من صفر 1427 (25 مارس 2006) يتعلق بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله؛
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛
بيان الأسباب الموجبة:
نهوضا من جلالتنا بما تقتضيه إمارة المؤمنين وما ينيطه بنا الدستور من ضمان استقلال البلاد والدفاع عن حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة؛
وتأسيسا على صلات البيعة المقدسة التي تربط بين سكان الصحراء والعرش العلوي المجيد ورعيا للتشبث الدائم لسكان الأقاليم الجنوبية بمملكتنا الشريفة وبمغربية صحرائهم، في نطاق ولائهم وإخلاصهم لثوابت الأمة ومقدساتها؛
واعتبارا للكفاح المستمر والدائم للشعب المغربي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وخاصة منذ عهد جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والذي توج باسترجاع أقاليمنا الجنوبية بالمسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني خلد الله في الصالحات ذكره، ووفاء لقسمها الخالد؛
وتجسيدا لإرادة الشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية وفي إعطاء هذه الوحدة كل أبعادها المؤسساتية والسياسية؛
وترسيخا لالتزامنا الذي لا رجعة فيه لفائدة الخيار الديمقراطي وسيرا على النهج التشاوري، الذي اخترناه لبلادنا، والهادف إلى إشراك السكان في تدبير شؤونهم على المستوى الجهوي والمحلي؛
وتفعيلا لما أعلناه في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005 وفي خطابنا بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة بشأن إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية؛
وتأكيدا لتعلقنا بإشراك مختلف القوى الحية لأقاليمنا الجنوبية من أجل ضمان تمثيلية متوازنة وذات مصداقية للمجلس، بشكل يجعله قوة اقتراحية ومؤسسة ذات فعالية في النهوض بهذه الأقاليم العزيزة علينا والدفاع عن مغربيتها.
لهذه الأسباب وبناء على الفصل 19 من الدستور؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالعيون في 24 من صفر 1427 (25 مارس 2006).
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا مجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية، تكون مهمته مساعدة جلالتنا الشريفة في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة والإنعاش التنموي والاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها الثقافية.
وتجري على المجلس الملكي الاستشاري أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعد بمثابة نظام أساسي له وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
وتدعى هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم «المجلس».
المادة 2
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة، من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية والقيام بأية مهمة تناط به ارتباطا بالمجالات السالفة الذكر.
إنجاز المهام التي تسند للمجلس من طرف جلالتنا الشريفة في القضايا السالف ذكرها.
رفع اقتراحات إلى جلالتنا الشريفة بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير المتعلقة بالمجالات الآتية:
- –عودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في حظيرة الوطن الغفور الرحيم؛
- –الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وتقوية التضامن الوطني سواء بالأقاليم الجنوبية أو باقي جهات المملكة؛
- –ضمان التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بتنسيق مع جميع الهيات الوطنية والمحلية من القطاع العام أو الخاص؛
- –صيانة وإنعاش الإرث الثقافي والفني واللغوي (الحساني) للأقاليم الجنوبية؛
- –ضمان مستقبل واعد للشباب عبر إنعاش التربية والتكوين والتشغيل والتعبير عن طموحاتهم وقدراتهم في بيئة تسودها الدينامية والتضامن على المستوى المحلي والوطني؛
- –النهوض بوضعية المرأة وإدماجها في جميع المجالات؛
- –تعزيز المبادئ والقواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –المشاركة بتنسيق مع السلطات المختصة في أشغال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية أو بالتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
رفع تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حصيلة وآفاق عمل المجلس.
المادة 3
تعين جلالتنا الشريفة رئيسا للمجلس.
المادة 4
يتألف المجلس علاوة عن الرئيس من أعضاء يتمتعون بالصفة التداولية تعينهم جلالتنا الشريفة لمدة أربع سنوات من بين:
- –البرلمانيين ورؤساء المجالس الجهوية ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية للأقاليم الجنوبية خلال مدة انتدابهم؛
- –الأعضاء الذين تم انتخابهم من طرف القبائل الصحراوية برسم المجلس السابق ؛
- –شيوخ القبائل؛
- –الناشطين في إطار جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية بالأقاليم الجنوبية ؛
- –ممثلي المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المقيمين بالخارج وكذا المحتجزين بتندوف؛
- –ممثلي الفاعلين والمنظمات السوسيو اقتصادية ؛
- –شخصيات أخرى مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
المادة 5
يضم المجلس ضمن أعضائه بصفة استشارية:
− السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها؛
− ولاة وعمال الأقاليم الجنوبية؛
− مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة؛
− مديرو المراكز الجهوية للاستثمار بالأقاليم الجنوبية.
المادة 6
يمكن للمجلس في إطار مزاولة مهامه أن يشرك في أشغاله كل سلطة حكومية أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كما يمكنه إشراك كل شخصية مؤهلة لمساعدته على تحقيق أهدافه.
المادة 7
يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة.
يجوز للرئيس بعد استشارة مكتب المجلس أن يعهد إلى بعض أعضاء المجلس بتكوين مجموعات عمل ولجان متخصصة ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا معينة وترفع إلى المجلس ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.
المادة 8
يضطلع الرئيس بتسيير اجتماعات المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن تسييره، وخاصة منها:
− وضع الميزانية السنوية للمجلس وتولي الأمر بصرفها؛
− وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد المصادقة عليه من قبل جلالتنا الشريفة؛
− رفع خلاصات واقتراحات المجلس إلى جلالتنا الشريفة؛
المادة 9
يساعد رئيس المجلس مكتب مكون من تسعة نواب للرئيس؛
يتم انتخاب أعضاء المكتب من طرف أعضاء المجلس ذوي الصفة التداولية وذلك عن طريق الاقتراع السري الأحادي بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوات، ينتخب المرشح الأكبر سنا وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.
المادة 10
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية.
للرئيس أن يستأذن جلالتنا الشريفة في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس. إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة الرئاسة المؤقتة لجلساته.
المادة 11
تعتبر عضوية المجلس تطوعية بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطها المجلس بهم.
تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 12
يتولى أمانة المجلس أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه.
إذا لم يكن الأمين العام عضوا بالمجلس فإنه في هذه الحالة يشارك في أشغال المجلس بصفة استشارية.
للرئيس أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس للأمين العام أو يفوض له مهام الأمر المساعد بصرفها.
يتحمل الأمين العام للمجلس مسؤولية مسك تقارير ووثائق ومستندات المجلس وحفظها.
المادة 13
ترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية البلاط الملكي.
المادة 14
يتولى المجلس وضع مشروع نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
يحدد النظام الداخلي الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وكيفيات تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقد اجتماعاته ومداولاته.
المادة 15
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.