ج.ر 5409 · ص 851
ترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية البلاط الملكي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.06.81 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.06.81 يتعلق بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
المادة 1 – المادة 15- المادة 1يحدث بجانب جلالتنا الشريفة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا مجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية، تكون مهمته مساعدة جلالتنا الشريفة في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن ال
- المادة 2يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
- المادة 3تعين جلالتنا الشريفة رئيسا للمجلس.
- المادة 4يتألف المجلس علاوة عن الرئيس من أعضاء يتمتعون بالصفة التداولية تعينهم جلالتنا الشريفة لمدة أربع سنوات من بين:
- المادة 5يضم المجلس ضمن أعضائه بصفة استشارية:
- المادة 6يمكن للمجلس في إطار مزاولة مهامه أن يشرك في أشغاله كل سلطة حكومية أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كما يمكنه إشراك كل شخصية مؤهلة لمساعدته على تحقيق أهدافه.
- المادة 7يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة.
- المادة 8يضطلع الرئيس بتسيير اجتماعات المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن تسييره، وخاصة منها:
- المادة 9يساعد رئيس المجلس مكتب مكون من تسعة نواب للرئيس؛
- المادة 10يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية.
- المادة 11تعتبر عضوية المجلس تطوعية بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطها المجلس بهم.
- المادة 12يتولى أمانة المجلس أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه.
- المادة 13ترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية البلاط الملكي.
- المادة 14يتولى المجلس وضع مشروع نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 15ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.