مادة madda
FR

ف 1يمارس المجلس الصلاحيات التالية:

ف 2إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة، من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية والقيام بأية مهمة تناط به ارتباطا بالمجالات السالفة الذكر.

ف 3إنجاز المهام التي تسند للمجلس من طرف جلالتنا الشريفة في القضايا السالف ذكرها.

ف 4رفع اقتراحات إلى جلالتنا الشريفة بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير المتعلقة بالمجالات الآتية:

  1. –عودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في حظيرة الوطن الغفور الرحيم؛
  2. –الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وتقوية التضامن الوطني سواء بالأقاليم الجنوبية أو باقي جهات المملكة؛
  3. –ضمان التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بتنسيق مع جميع الهيات الوطنية والمحلية من القطاع العام أو الخاص؛
  4. –صيانة وإنعاش الإرث الثقافي والفني واللغوي (الحساني) للأقاليم الجنوبية؛
  5. –ضمان مستقبل واعد للشباب عبر إنعاش التربية والتكوين والتشغيل والتعبير عن طموحاتهم وقدراتهم في بيئة تسودها الدينامية والتضامن على المستوى المحلي والوطني؛
  6. –النهوض بوضعية المرأة وإدماجها في جميع المجالات؛
  7. –تعزيز المبادئ والقواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  8. –المشاركة بتنسيق مع السلطات المختصة في أشغال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية أو بالتنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

ف 5رفع تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حصيلة وآفاق عمل المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.06.81 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.06.81 يتعلق بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1يحدث بجانب جلالتنا الشريفة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا مجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية، تكون مهمته مساعدة جلالتنا الشريفة في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن ال
  2. المادة 2يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
  3. المادة 3تعين جلالتنا الشريفة رئيسا للمجلس.
  4. المادة 4يتألف المجلس علاوة عن الرئيس من أعضاء يتمتعون بالصفة التداولية تعينهم جلالتنا الشريفة لمدة أربع سنوات من بين:
  5. المادة 5يضم المجلس ضمن أعضائه بصفة استشارية:
  6. المادة 6يمكن للمجلس في إطار مزاولة مهامه أن يشرك في أشغاله كل سلطة حكومية أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كما يمكنه إشراك كل شخصية مؤهلة لمساعدته على تحقيق أهدافه.
  7. المادة 7يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة.
  8. المادة 8يضطلع الرئيس بتسيير اجتماعات المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن تسييره، وخاصة منها:
  9. المادة 9يساعد رئيس المجلس مكتب مكون من تسعة نواب للرئيس؛
  10. المادة 10يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية والمنظمات والهيئات الدولية.
  11. المادة 11تعتبر عضوية المجلس تطوعية بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطها المجلس بهم.
  12. المادة 12يتولى أمانة المجلس أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه.
  13. المادة 13ترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية البلاط الملكي.
  14. المادة 14يتولى المجلس وضع مشروع نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
  15. المادة 15ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة