مادةmadda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتهاالجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطيةالباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولةالفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب

الفصل 208

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و 205 ، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

طريقة الإحالةالفصل 208 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب

الفصل 208 – الفصل 218
  1. الفصل 208من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171 و 203 و 205 ، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاق
  2. الفصل 209يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى
  3. الفصل 210في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإ
  4. الفصل 211يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145 ، من أخبر من الجناة، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الد
  5. الفصل 212إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
  6. الفصل 213يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى 205 ، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ول
  7. الفصل 214الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
  8. الفصل 215الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و 213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
  9. الفصل 216الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.
  10. الفصل 217قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية،
  11. الفصل 218الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
فهرس النص كاملا · 704 مواد