مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.59.413

مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

ظهير شريف بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
التعديلات (1)
  1. 1- القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) ، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5327. 2- القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة 6995 بـتـاريـخ 3 ذو الــقــعــدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162 ؛ 3- القانون رقم 33.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.44 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مـارس 2019)؛ الـجـريـدة الـرسـمـية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440 (25 مارس 2019)، ص 1612 ؛ 4- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)؛ ص 1449 ؛ 5- القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.104 بتاريخ 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)، ص 5992 ؛ 6- القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490 ؛ 7- القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.06 بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1435 (20 فـبـرايـر 2014)؛ الـجـريـدة الرسمية عدد 6238 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138 ؛ 8- القانون رقم 94.13 القاضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.73 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736 ؛ 9- القانون رقم 92.13 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494 ، 495 ، 496 ؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.71 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يـولـيـو 2013)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 6177 بـتاريخ 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)، ص 5736 ؛ 10- القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614 ؛ 11- القانون رقم 10.11 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الـجـنـائي الصادر بـتـنـفـيـذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغــســطـس 2011)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 5975 بـتـاريـخ 6 شــــــوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396 ؛ 12- القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3081 ؛ 13- القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يـنـايـر 2011)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 5911 بـتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص 196 ؛ 14- القانون رقم 48.07 بتتميم الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.59.413 الـصـادر فـي 28 مــن جــمـــادى الآخـــرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4018 ؛ 15- القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص 1359 ؛ 16- القانون رقم 43-04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006)، ص 492 ؛ 17- القانون رقم 17.05 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.185 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1426 (20 ديسمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5380 بتاريخ 20 ذو القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005)، ص 3535 ؛ 18- القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.129 بتاريخ 29 من رجب 1425 (15 ســبــتــمـبـر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)، ص 3372 ؛ 19- القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.207 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 (5 يناير 2004)، ص 121 ؛ 20- القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.197 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284 ؛ 21- القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755 ؛ 22- المادة 756 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، والتي نسخت الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي. الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 ( 30 يناير 2003)، ص 315 ؛ 23- المواد 31 و 16 و 24 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، التي غيرت الـفـصـل 468 من القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3150 ؛ 24- القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.02 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001)، ص 793 ؛ 25- المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، والتي نسخت الفصول 289 و 290 و 291 من القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941 ؛ 26- القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)، ص 852 ؛ 27- المادة 733 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187 ؛ 28- القانون رقم 25.93 المغير بموجبه القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.94.284 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4266 بتاريخ 24 صفر 1415 (3 أغسطس 1994)، ص 1231 ؛ 29- القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 بتاريخ 26 من صفر 1413 (26 أغسطس 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 سبتمبر 1992)، ص 1100 ؛ 30- القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.81.283 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 15 رمضان 1402 (7 يوليوز 1982)، ص 835 ؛ 31- ظـهـيـر شـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم 1.77.58 بـتـاريــخ 5 شــوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358 (27 دجنبر 1937)، الجريدة الرسمية عدد 3388 بتاريخ 21 شوال 1397 (5 أكتوبر 1977)، ص 2760 ؛ 32- ظـهـيـر شـريـف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب التاسع بالجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1524 ؛ 33- مرسوم ملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بتغيير الفصل 453 من القانون الجنائي وتتميم الفصل 455 من نفس القانون وإلغاء الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1358 (10 يوليوز 1939)، الجريدة الرسمية عدد 2854 بتاريخ 4 ربيع الثاني 1387(12 يوليوز 1967)، ص 1547.
نص الإصدارظـهير شـريف رقم 1.59.413 صـادر في 28 جمـادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

الطابع الشريف ( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ) الحمد لله وحده، يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق 26 نونبر 1962.

نص تمهيدي

(الفصول 1 – 12)

فهرس النص · 704 مواد

الفصل 1

يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.

الفصل 2

لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

الفصل 3

لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

الفصل 4