ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائيةالجزء الأول: في العقوباتالباب الأول المكرر: في العقوبات البديلةالفرع 4: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
الفصل 35-12
من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، هي:
- 1 -مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛
- 2-إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة؛
- 3-فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛
- 4-التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛
- 5-خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛
- 6-تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
سؤال عن الفصل 35-12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 35-12 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma
الفرع 4: تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
الفصل 35-11 – الفصل 35-13- الفصل 35-11يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية.
- الفصل 35-12العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، هي:
- الفصل 35-13يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المش