مادة madda
FR
ج.ر 2640 مكرر · ص 1253
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرمالجزء الثاني: في المجرم

الفصل 127

من مجموعة القانون الجنائي (رقم 1.59.413)

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.

طريقة الإحالةالفصل 127 من ظهير شريف رقم 1.59.413 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: في المجرم

الفصل 126 – الفصل 127
  1. الفصل 126تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
  2. الفصل 127لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائ
فهرس النص كاملا · 704 مواد